لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٧٧
قاله الشيخ الأعظم قدسسره بخروجها لجهةٍ اُخرى مثل الاجماع وغيره.
وجه عدم صحة كلامه: هو ما عرفت من أنه لا فرق في صدق التجاوز عن الشيء بكونه عن الجزء إذ هو شيء قد مضى عنه وشك فيه، أو كان الشك في الجزء بعد الفراغ عن الكلّ المسمّى بقاعدة الفراغ. ولا يحتاج دخول الأوّل في الشك بعد التجاوز ـ الموجب لعدم الاعتناء ـ إلى التنزيل التعبّدي، فيشمل عمومه تمام الموارد إلاّ ما خرج بالدليل مثل طهارات الثلاث.
البحث عن دلالة الأخبار في مقام الاثبات
وأمّا مقام الاثبات والإستظهار: ففي بعض الأخبار ما يدلّ على كونه وارداً في مورد قاعدة التجاوز، حيث صرّح بمورد الشك في خصوص الجزء مثل الأخبار المرويّة عن زرارة، وعلي بن جعفر، وحمّاد بن عثمان، وفضيل بن يسار، واسماعيل بن جابر، ومحمد بن مسلم المتعددة، حيث لا تفيد هذه الطائفة قاعدة الفراغ، كما أنّه في بعض الأخبار ما يدلّ على الفراغ دون التجاوز مثل الخبر الذي رواه محمد بن مسلم: «رجلٌ شك في الوضوء بعد ما فرغ من الصلاة».
أو قوله فيه: «فكلّ ما شككت فيه بعد ما فرغت من صلاتك فامض ولا تعد».
وغيره من أخبار الطائفة الاُولى، ففي مثل هاتين الطائفتين كفاية وغنى للدلالة على التعدّد، وإن كان في بعض الأخبار ما يمكن انطباقه على كلّ واحدٍ منهما مثل الخبر الذي رواه ابن بكير عن محمد بن مسلم في قوله: «كلّ ما شككت