لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٦٩
أصل حكم العام، ولا استصحاب حكم المخصّص، سواءٌ كان مصبّ العموم الزماني نفس الحكم أو متعلقه.
وأمّا فرض المحقّق الخراساني بعدم الرجوع إلى عموم العام بواسطة ابتلائه بالمعارض وسقوطه لا يكون ذلك إلاّ فرضاً خارجاً عن محطّ البحث، بل كلام الشيخ ; هو المعتمد عليه في هذا المقام.
تفصيل المحقق النائيني: قال ; لا يجوز الرجوع إلى عموم العام إذا كان مصبّ العموم الزماني هو نفس دليل الحكم، لأن الشك في التخصيص يرجع إلى الشك في أصل وجود الحكم، لأن الزمان بالنسبة إلى الحكم من قبيل العرض والمعروض، حيث لا وجود للعرض إلاّ بعد وجود المعروض، وعليه فلابد من اثبات أصل وجود الحكم أوّلاً بدليله، ثم اثبات عموم زمانه بدليلٍ آخر، هذا بخلاف ما لو كان مصبّ العموم الزماني هو متعلق الحكم، حيث يصح الرجوع إلى عموم العام في الاستغراقي كما قاله الشيخ، لأنّ الحكم يكون فوق المتعلق مع تمام قيوده ومنه الزمان، وعليه محلّ كلام الشيخ بالرجوع إلى عموم العام لا في الفرض السابق.
أقول: والسرّ في عدم تمامية تفصيله هو أنّه لا فرق بين العموم الأفرادي والأزماني:
في امكان أن يكون المتكفل به هو نفس دليل الحكم أو دليل خارجي لفظي أو غير لفظي.
وبين أن يكون المتكفل مصبّ العموم الزماني الدال على نفس الحكم أو المتعلق، لأنّ الدليل كما هو قادر على بيان أفراد العام من جهة الحكم، كذلك قادر