لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٠٠
لا يقال: من خلال جريان استصحاب عدم المنع يترتب الرخصة والإذن، وهما من الأحكام الشرعية.
لأنا نقول: إن المنع عن الفعل والإذن فيه متضادان، فلا يمكن إثبات أحدهما بنفي الآخر إلاّ على القول بالأصل المثبت.
هذا غاية ما استدلّ به الشيخ قدسسره.
وردّ المحقق الخراساني على استدلال الشيخ بجوابين:
أحدهما: بما ذكره ; قبل الدخول في التنبيه التاسع وهو إن عدم إستحقاق العقوبة وان كان غير مجعول، إلاّ أنه لا حاجة إلى ترتيب أثر مجعول في استصحاب عدم المنع، وترتب عدم الإستحقاق مع كونه عقليّاً على استصحابه إنّما هو لكونه لازم مطلق عدم المنع ولو في الظاهر، فتأمّل).
الجواب الثاني: وهو ما ذكره في التنبيه التاسع لتوضيح كلامه الأخير والذي كان هو بمنزلة جواب ثان له، ولأجله يصدق استثناء المورد من الأصل المثبت، حيث أنه أراد بيان أنّ ما قيل من أنّ الاستصحاب لا يترتب عليه أثر غير الشرعي أو أثر شرعي بواسطة غير شرعية من العادي أو العقلي كان هذا بالنسبة إلى ما للمستصحب واقعاً، لا بالنسبة ما كان للأثر الشرعي مطلقاً، أي الأعم من الواقعي والظاهري، مثل عدم الإستحقاق هنا المترتب على المستصحب بعد الاستصحاب، حيث إنّ هذا الأثر يترتب على الاستصحاب ولو كان الأثر عقليّاً، لأنه ثابت للخطاب الاستصحابي فيكون خارجاً عن الأصل المثبت غير الحجّة.
أقول: هذا ملخّص كلام المحقق الخراساني، والملاحظ فيه أنّه لم يرد منه