لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٥٤١
في الجلوس أو قبل القيام لأجل هذا النصّ الصحيح، وذلك لا يوجب رفع اليد عن عموم القاعدة واطلاقها في جميع موارد المقدمات مع صدق التجاوز عرفاً.
الاحتمال الرابع: وهو دعوى العموم في جميع الموارد إلاّ ما خرج بالنص، أو ما لا يصدق عليه التجاوز كأوّل الكلمة وآخرها، حيث أن صدق التجاوز في مثله عرفاً مشكل كما لا يخفى.
أقول: هذا الاحتمال هو الأقوى عندنا، مع امكان بيان الفرق ما بين الهويّ إلى السجود ـ حيث حكم الإمام ٧ في الشك في الركوع بعدم الاعتناء فيه ـ وبين النهوض للجلوس أو القيام، وهو أنّ الهويّ عبارة عن توجّه المكلّف والمصلّي بعد رفع رأسه عن الركوع بالقيام إلى حال السجود، فيصدق في حقّه المضيّ والتجاوز عمّا كان داخلاً في تحقّق الركوع من الانحناء إلى الركوع والرفع عنه إلى القيام الذي قد حصل وتمّ، ثم شرع بالهويّ إلى السجدة فعرض له الشك، فيصحّ القول بأنه قد تجاوز ومضى عن المحلّ المشكوك، هذا بخلاف عروض الشك في حال رفع الرأس عن السجدة، والشروع بالنهوض للجلوس أو القيام، حيث يكون الشك حينئذٍ فيما يتعلق بالسجدة.
نعم، إذا جلس واستوى في الجلوس أو في القيام ثم شك كان مثل النهوض للركوع في صدق التجاوز، ولذلك ترى أنّ الإمام ـ روحي له الفداء ـ قيّده بأن يكون قبل أن يستوي جالساً أو قائماً.
كما أنه كان حكم مثل النهوض لو شك في الركوع حال رفع رأسه قبل أن