لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٦٤
صلاته؟ قال: فقال: لا يعيد ولا شيء عليه»(١).
٤ـ والرواية الرابعة الصحيحة، عن أبي جعفر ٧، قال: «كلّ ما شككت فيه بعد ما تفرغ من صلاتك فامض ولا تعد»(٢).
٥ـ والرواية الخامسة عن أبي عبداللّه ٧، أنّه قال: «إذا شك الرجل بعد ما صلّى فلم يدرأ ثلاثاً صلّى أم أربعاً، وكان يقينه حين انصرف أنّه كان قد أتم، لم يعد الصلاة، وكان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك»(٣).
٦ـ صحيحة زرارة، عن أبي جعفر ٧، في حديث قال: «فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه وقد صرت في حال اُخرى في الصلاة أو في غيرها فشككت في بعض ما سمّى اللّه ممّا وجب اللّه عليك فيه وضوئه، لا شيء عليك فيه» الحديث(٤).
أقول: ظاهر هذه المجموعة من الأخبار يفيد قاعدة الفراغ، وهي في دلالتها إلى هذه القاعدة أقرب من قاعدة التجاوز، مثل ما يأتي في موثقة ابن بكير حيث يحتمل كونه لقاعدة الفراغ أقرب من قاعدة التجاوز.
الطائفة الثانية: ما يظهر منها قاعدة التجاوز، أي الشك كان في الأجزاء في عمل واحدٍ قد جاوزه:
------------------------------------
(١) الوسائل: ج٥، الباب ٢٧ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث ١.
(٢) الوسائل: ج٥، الباب ٢٧ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث ٢.
(٣) الوسائل: ج٥، الباب ٢٧ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث ٣.
(٤) الوسائل: ج١، الباب ٤٢ من أبواب الوضوء، الحديث ١.