لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٣٥
معلومة، وهو الذي اختاره العلاّمة في «المختلف»، وصرّح بذلك في أكثر كتبه.
٥ـ وقول خامس وهو المنسوب إلى بعض متأخري المتأخرين، وإلى منظومة العلاّمة الطباطبائي وهو التفصيل بين مجهولي التاريخ فكالمشهور، وبين ما لو علم تاريخ أحدهما فيحكم بتأخّر الحالة المجهولة عن المعلومة، وذلك لأصالة تأخير الحادث.
٦ـ وقول سادس لصاحب «العروة» وهو كالفوق بالنسبة إلى مجهولي التاريخ، وأمّا بالنسبة إلى كون أحدهما معلوماً أن يحكم باجراء الاستصحاب في المعلوم تاريخها دون المجهولة لعدم اتصال الشك فيها باليقين.
أقول: ولكن التحقيق الحقيق للتصديق هو التفصيل في المسألة بين:
مجهولي التاريخ ومعلوم التاريخ، إذا كانت حالة المعلوم ضدّا للحالة السابقة قبل الحالتين، ففي هاتين الصورتين يكون قول المحقّق في «المعتبر» صحيحاً، وهو الأخذ بضدّ الحالة السابقة على الحالتين.
وبين ما لو كانت حالة معلوم التاريخ مماثلاً لحالة المتيقنة قبل الحالتين، حيث أنّ الاستصحاب الجاري في كلٍّ من مجهول التاريخ ومعلومه معارضٌ فيسقطان، فإن كان الشك في مثل الطهارة عن الحَدَث، فلابدّ من تحصيل القاعدة وهي في المقام الاشتغال لرجوع الشك حينئذٍ في صدق الامتثال مع عدم تحصيل الطهارة، والقاعدة تقتضى لزوم التحصيل.
وأمّا إن كان الشك في مثل الطهارة عن الخبث، فالمرجع إلى قاعدة