لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٧٢
وغيره ـ خروج زيد العالم عن وجوب الاكرام في برهة من الزمان وشككنا في الزائد، ففيه وقع الخلاف:
ذهب الشيخ وصاحب «الكفاية» إلى عدم امكان الرجوع إلى دليل العام لحصول الانقطاع، فاثبات الحجّة لما بعد زمان المتقين يحتاج إلى دليلٍ.
أمّا المحقق الخميني والخوئي فقد ذهبا إلى امكان الرجوع إلى نفس دليل عموم الزمان ولو بصورة الاستمرار، لأن التقطيع حاصلٌ في الأقل قطعاً، ففي الزائد يكون دليل عموم الزمان بقوله (مستمراً) هو المرجع عند العرف والعقلاء، فلا مجال حينئذٍ للرجوع إلى استصحاب حكم المخصص، بلا فرق بين كون التخصيص من أوّل الأمر أو من الوسط، إلاّ أن يفرض أن يكون المخرج من الأوّل غير داخل في العموم، بحيث كان المستفاد من الدليل أمرين: أحدهما وجوب الاكرام لغير زيد دائماً، والآخر عدم وجوب الاكرام لزيدٍ دائماً.
ولو شك في أصل الاخراج من جهة الزمان قلةً وكثرةً، فلا يبعد كون ظهور حكم الاستمرار حجّة حتّى بالنسبة إلى الزائد المتيقن.
الصورة الرابعة: ومما ذكرنا يظهر حكم الصورة الرابعة، وهي ما لو كان دليل أصل الحكم والزمان كليهما مجموعياً، وعلمنا خروج فردٍ منه في برهة من الزمان، وشُكّ في الزائد.
فالكلام فيه كما في الصورة الثالثة، فما اختاره العَلَمين المحققين ليس ببعيد.
نعم، لو حصل لنا مانعٌ مالرجوع إلى العموم الأزماني لأجل المعارض ـ بل