لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٣٧
التنبيه السابع
عدم حجيّة مثبتات الاُصول دون الأمارات
المشهور بين المتأخرين من الاُصولين هو عدم حجيّة مثبتات الاُصول ومنها الاستصحاب دون الأمارات، بخلاف القدماء حيث أن المشهور بينهم هو حجيّة المثبتات حتّى في الاُصول، كما هو المستفاد من بعض كلماتهم، وحيث أن تنقيح هذا المبحث متوقفٌ على تقديم اُمور يكون الإطلاع عليها مؤثراً ودخيلاً لوضوح المطلب، فمن الضرورة التعرّض لها ليكون مختارنا في المسألة مبنيّاً على أدلة واضحة، نستعين به في تطبيقاتنا الفقهية.
الأمر الأوّل: في بيان معنى المثبتات والمراد منها؟
الذي يظهر من ظواهر كلمات القوم بل وتصريحهم أنّ المراد منها هو الأثر المترتب للشيء بالواسطة، سواء كانت الواسطة شرعياً أو عقلياً أو عادّياً، وسواء كان الأثر المترتب على الشيء هو اللزوم لذلك الشيء، أو ملزومه أو ملازمه، ولا بأس لتوضيح المطلب بذكر المثال لكلّ واحدٍ منها حتّى يكون سراجاً لنا في المباحث الآتية، فنفرض المسألة في نفس الاستصحاب حيث يكون مرتبطاً بمبحثنا، فإنّ المستصحِب إذ استصحب لا يخلو عن أحد أمرين:
١ـ أمّا أن يستصحب حكم المستصحَب ويتعبّد بحكمٍ مماثل للحكم الموجود على المستصحب والمتيقن، مثل أن يستصحب وجوب صلاة الجمعة في