لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٦١
حتى يُستصحب.
والمثال الذي قابل للإنطباق بالنسبة إلى بالفرد المردد الذي لا يجري فيه الاستصحاب وهو ما لو تردد المكلف في زيد بأنه زيد بن عمرو أو زيد بن خالد، فمات زيد بن عمرو ثم شك في ثبوت الأحكام وأن زيد الذي كان متعلقاً لمجموعة أحكام مثل حرمة تقسيم أمواله هل باق أم، فحينئذٍ لا يمكن إجراء الاستصحاب فيه، وإثبات حرمة التقسيم في أمواله، وحرمة تزويج زوجته، لوضوح أن الفرد المردد من زيد ليس له أثر شرعي حتى يستصحب، وتلك الآثار المزبورة مختصه للفرد بخصوصه في زيد بن عمرو قد مات، فيقسّم أمواله بلا إشكال، وزيد بن خالد حتى يحرم ذلك، وعليه بما أنه لا شك فلا يمكن الاستصحاب فيه.
وتوهم: أنه يمكن استصحاب العنوان الإجمالي بالبقاء حتى يترتب على الفرد، لأن العنوان الإجمالي وان لم يكن له بخصوصه وحياله أثر شرعي إلاّ أنه بما أنه يحكى ويشير إلى الفرد يكون له أثرٌ فيستصحب.
فاسد: لوضوح أنه لا يمكن إنطباقه بما انه حالٍ على الفرد بعد زوال أحدهما المعيّن، لأنه بالنسبة إلى مقطوع الارتفاع قاطع و متيقنٌ بإرتفاع أثره، وبالنسبة إلى الباقي يقطع ببناء أثره، فكيف يمكن إستصحابه بصورة الحكاية لمثل هذا الفرد، وعليه فعدم امكان جريان الاستصحاب وعدم فائدته واضح.
ولا يبعد أن يكون مثل مفهوم الرضاع المحرّم المردّد بين كونه عشر