لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٥٨
التنبيه الثالث
بيان أقسام المستصحب
يقع البحث في بيان أقسام المستصحب، وما يمكن جريان الاستصحاب فيه وما لا يمكن إمّا لأجل فقد الأثر الشرعي فيه، أو لأجل الإختلال في أحد ركني الاستصحاب من اليقين السابق والشك في البقاء اللاحق، فنبحث عن حكم هذه الصور ومن اللّه الاستعانه وعليه الاتكال.
فنقول: إن المستصحب في الاستصحاب:
١ـ قد يكون شخصاً ٢ـ وقد يكون جزئياً ٣ـ وقد يكون كليّاً.
ونقدّم فرض كون المستصحب شخصياً جزئياً على غيره لقلّته ثم نتعرض للكلّي لكثرة أقسامه ولتفصيل أحكامه.
القسم الأول: المستصحب الشخص والجزئي:
١ـ إما أن يكون فرداً معيناً قد شُك في بقائه.
٢ـ أو يكون فرداً مردداً من طبيعة واحدة أو طبيعتين أو طبايع.
ثم المستصحب الجزئي أيضاً قد يكون من الموضوعات الخارجية، وقد يكون من الأحكام الشرعية.
فإذا كان المستصحب شخصاً معيناً وكان متيقناً بوجوده أو بوجود حكمه، ثم شك في بقائها، فلا إشكال في جريان الاستصحاب فيه، لتمامية أركانه من