لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٥٣٣
توهّم من كلامه.
وأيضاً: ظهر من كلامنا عدم الفرق في لزوم الدخول في الغير:
بين كون الغير من الأجزاء المترتبة الشرعية كأجزاء الصلاة أو كان غيرها من الاُمور الوجودية أو العدمية.
وبين كون الأجزاء المترتبة من الأجزاء الواجبة كالركوع والسجود، أو المستحبيّة كالقنوت وغيرها، لأن الملاك في الجميع شيء واحد، وهو صدق الدخول في الغير.
المراد من الغير المعتبر الدخول فيه
الجهة السابعة: في أنّ الغير المعتبر دخوله في صدق التجاوز ما هو؟ هل يشمل مثل الدخول في مقدمات الأجزاء مثل الهويّ للركوع والسجود والنهوض للقيام، أم لابد أن يكون من الأجزاء المستقلّة للشيء مثل نفس الركوع والسجود والقيام وأمثالها؟
ثم هل يشمل جزء الجزء وأبعاض الأجزاء مثل الدخول في أوّل السورة وآخرها، حيث أن الشك الحادث في آخرها يكفي في الحكم بالتجاوز بالنسبة إلى أوّلها، بل الدخول في آخر الآية لأوّلها، بل الدخول في آخر الكلمة والحرف للشك في أولها، أو يختصّ بما يكون جزءً مستقلاً بأن اعتبره الشارع كذلك للعبادة.
فعليه لا يصدق التجاوز إلاّ بعد الفراغ عن القراءة والدخول في الركوع أو