لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٨٦
هو في أيدينا، وإن كان فيصير مدركياً.
مع امكان التشكيك في أصلّ تحقق الاجماع، لأن من جملة الأقوال في حجية الاستصحاب هو القائل بالتفصيل بين الشك بالارتفاع عن الحالة السابقة فيصير من الاستصحاب، وبين الظنّ بالارتفاع فلا حجة، مع كون المفصّل ممّن يقول بحجية الاستصحاب من باب الأخبار تعبّداً.
اللّهم إلاّ أن يريد الشيخ قيام الاجماع والاتفاق في ذلك إخباراً عنه لا دليلاً وحجةً اُخرى في المقام.
الوجه الثاني: إنّ الظن بالارتفاع بالنسبة إلى الحالة السابقة.
إن كان ممّا دل الدليل على عدم اعتباره كالظن القياسي، فوجود مثل هذا الظن يكون كالعدم، لقيام الدليل الشرعي التعبدي عليه، فيكون ممّا لا دليل عليه، إلى الاستصحاب لأنه من الآثار المترتب على عدم الظن، وهو الحكم بالبقاء بالنظر إلى الحالة السابقة بمقتضى الاستصحاب.
وان كان ممّا لم يدل الدليل على اعتباره كالظن الحاصل من الشهرة عند بعض مثلاً، فحيث أنّ اعتباره مشكوك فيه، يكون رفع اليد عن اليقين السابق بواسطة هذا الشك من نقض اليقين بالشك، ومصداقاً لدليل الاستصحاب، هذا.
أورد عليه: إنّ الكلام هنا في وجود أصل المقتضى وبيان مقدار دلالة أدلة حجية الاستصحاب وأنّها هل تشمل صورة الظن بالخلاف أم لا، والحال أنّ ما ذكره الشيخ كان في بيان عدم المانع، مع أنّه لا فائدة لبيانه مع عدم وجود المقتضي