لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٧٣
حتى لو كان من جهة اختيار مبنى الشيخ ـ فحينئذ تصل النوبة إلى ملاحظة حال دليل المخصص:
فإن كان الزمان مأخوذاً فيه بصورة القيدية فلا مجال للرجوع فيه إلى الاستصحاب.
وأمّا إن كان مأخوذاً فيه بنحو الظرفية كما هو المتعارف الأكثر، فيؤخذ بالاستصحاب.
وأمّا كلّ مورد لا استصحاب فيه ولا عموم، فالمرجع إلى أحد الأصول العمليّة، واللّه العالم.
بيان المحقق النائيني ومناقشته
ثبت مما ذكرنا عدم الفرق في جواز الرجوع إلى العموم الأزماني بين العام الاستغراقي والمجموعي، كما ثبت أيضاً جواز كون مصبّ العموم الزماني على الحكم بنفس دليل الحكم أو بدليل منفصل خارجي، كما جاز أن يكون مصبّه متعلق الحكم بواسطة نفس دليل المتعلق أو من دليل خارجي وهنا قول للمحقق النائيني ينبغي أن نتعرّض له لاختلافنا معه في النتيجة بل حتّى في تأسيس الأصل عند الشك في مصبّ العموم، قال ; أولاً ما خلاصة:
(بعد ما تبيّن أن مورد التمسك بالعام كان فيما إذا كان مصبّ العموم هو المتعلق، ومورد التمسك بالاستصحاب إذا كان مصبّ العموم هو نفس الحكم، فيقع الكلام حينئذٍ في تشخيص المورد، وقبل ذلك ينبغي تأسيس الأصل عند الشك في مصبّ العموم، فنقول إنّه: