لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٤٠
كونه قبل الآخر أو بعده، فلذلك يكون هذا من قبيل استصحاب الكلّي الذي كان أحدهما من حيث المتعلق مقطوع الزوال، والآخر مشكوك الحدوث، إلاّ أن أصل الكلّي إذا لوحظ كان متعلقاً للعلم بالحدوث والشك في البقاء، نظير سائر الموارد من هذا القبيل من الاستصحابات، وهذا المقدار من العلم والشك كافٍ لصحة جريان الاستصحاب فيما يصحّ جريانه في معلوم التاريخ كما عرفت.
الأمر الثالث: ظهر مما ذكرنا عدم تماميّة كلام الشيخ الأعظم حيث جعل المسألتين ـ أي التوارث ومسألة الطهارة والحدث ـ من وادٍ واحد من جهة تعارض الاستصحابين وتساقطهما، مع أنّه قد ثبت التفاوت بينهما في معلوم التاريخ، حيث لا يجري الاستصحاب في الشك في الحدوث في الحادثين، ويجرى في الشك في البقاء فيما يصح إجرائه فيه، كما مرّ بيانه بالتفصيل.
الأمر الرابع: ظهر مما ذكرنا عدم تماميّة كلام المحقّق النائيني وبتبعه المحقق الخوئي قدّس سرهما حيث جعل مسألتنا في مطلق أقسامها ـ من مجهولي التاريخ ومعلومه ومن كونه عالماً بضد الحالة السابقة بالمماثل لها أو عدم العلم أصلا ـ من قبيل تعارض الاستصحابين وحكم بتساقطهما والرجوع إلى الأصل المناسب للمقام، مع أنه ثبت من خلال البحث السابق خلاف ذلك تفصيلاً باختصاص التعارض في خصوص معلوم التاريخ المماثل للحالة السابقة على الحالتين، وكذلك مجهولي التاريخ الذي لا يُعلم الحالة السابقة على الحالتين، دون سائر الصور.
وهنا أقوال وآراء وتفصيلات اُخرى لا يقتضى التعرض لها وبيان النقض