لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٣٠
تارة: يكون بالعدم المحمولي، وهو بمفاد ليس التامة.
واُخرى: بمفاد ليس الناقصة.
فإن كان الأثر للأوّل: فالأصل يجرى في مجهول التاريخ قطعاً، لأن الزمان فيه مردّد بين تقدمه على المعلوم وتأخّره، فيصحّ استصحاب عدمه، ويترتب عليه الأثر، غاية الأمر قد علّل ذلك صاحب «الكفاية» بأنّ زمان الشك فيه متصلٌ بزمان اليقين وأورد عليه المحقّق الخميني بأنّ المراد لو كان المانع في الاتصال هو العلم الاجمالي بوجود أحدهما في زمانٍ فهو موجود هنا أيضاً، فكيف لا يكون زمان الشك متصلاً في مجهولي التاريخ دون المقام.
وكيف كان، قد عرفت الاشكال في أصل اشكاله فلا بحث في جريان الاستصحاب في المجهول.
وأمّا في معلوم التاريخ: مثل ما لو علم بموت المورث في غُرّة رمضان ولا يعلم أن اسلام وارثه كان قبل رمضان حتى يرث أو بعده فلا يرث:
فعن الشيخ والمحقّق النائيني وصاحب «الكفاية» أنّه لا يجرى فيه الاستصحاب، لعدم وجود الشك في زمان حدوث الموت، فلا معنى لجرّ المستصحب تعبّداً لزمان الشك.
لكن نقل ; في فوائده عن بعضٍ أنّه قال بجواز اجراء الاستصحاب فيه بالنظر إلى حدوث حادثٍ آخر لا إلى الزمان حتى يقال إنّه لا شك فيه، فبالنظر إلى حدوث اسلام الوارث يشكّ في أنه كان الموت قبله أو بعده، فلا منافاة بين كون