لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٢٣
بنجاسة كليهما، ثم علمنا باصابة المطر أو المطهّر لأحدهما.
فتارة: نعلم تفصيلاً أنهما أصابا الاناء الشرقي.
واُخرى: لا نعلم ذلك بل نعلم اجمالاً بطهارة أحدهما بالاصابة.
ثم تارة: يكون الاناء المتطهر هو الشرقي بنظر الشخص حال الاصابة، ثم اشتبه وتردّد بينه وبين الغربي.
واُخرى: ما لا يكون كذلك، أي لم يكن الاناء المصاب متميزاً من أوّل الأمر.
وبالجملة: الفروض ثلاثة:
تارة: لا يعلم الشرقي من الغربي منهما من أوّل الأمر، أي لا يعلم أيّ الانائين كان في الشرق والآخر في غرب الدار، ففي هذه الحالة يكون قد علم بطهارة أحدهما بعد علمه بنجاسة كليهما.
واُخرى: ما لو كان العلم بطهارة أحدهما معلوماً له باليقين تفصيلاً، ثم طرء عليه الاشتباه بينهما، وصار مردداً بينهما.
وثالثه: ان يكون متعلق العلم مجملاً من جهة ومبيّناً من جهة اُخرى، وهو ما إذا علم ما إصابه المطر بخصوص الاناء الشرقي، إلاّ أنّه غير مميز عمّا في الغرب.
أقول: لا إشكال في كون الانائين كليهما مورد الشك في بقاء النجاسة وعدمه، إلاّ أنه فرق بين الفروض الثلاثة:
أمّا الفرض الأول: حيث لا يعلم الشرق من الغرب، يصبح المورد من موارد الشك في كون أحدهما مورد اليقين بالطهارة حتّى يكون مثل الفرض الثاني، أو لا