لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣١
عليه ٧ بما مضمونه إنّ لكلّ قوم نكاح وزواج، حيث أنّه شاهدٌ على ما قلنا، بل يمكن استفادة ذلك من الأخبار الواردة في بيان قاعدة الإلتزام بقوله ٧: «ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم» الدالّ على أنّ لكلّ قوم اعتبارات عقلائية من الملكية والزوجية والمفارقة، فلابدّ من الزامهم بما قد اعتبرو من دينهم ومذهبهم، فالإلتزام بأن الملكية والزوجية والرقية اُمور انتزاعية انتزعت من الأحكام التكليفية الواردة في موردهما ـ من حرمة التصرف في ما انتقل إليه، أو جواز الوطء للزوج بزوجته، ووجوب إطاعة العبد لمولاه وغيرهما ـ ممّا لا يمكن المساعدة مع الشيخ ; فيه.
أللّهم إلاّ أن يراد من الانتزاع، انتزاع تلك الاُمور من الأحكام التكليفية في موردها على حسب الحكم التكليفي الموجود في كلّ قوم بحسب اعتقادهم، والإلتزام بذلك ليس بأولى من الإلتزام بكون هذه الاُمور أمور اعتبارية على حسب إعتبارية المعتبر، وإن كان بحسب الشرع إمضائياً بحسب التقييدات الواردة منه كالنهي الشرعي عن بعض المعاملات كبيع الحصاة والمنابذة وبعض المناكحات كنكاح الشغار وأمثال ذلك. وعليه فما ذهب إليه المحقق النائيني وبعض المتأخرين هو الأولى، واللّه العالم.
أقول: بعد ما ثبت أن المجعولات الشرعية على قسمين من التأسيسية والإمضائية، فإنهما منحصران بالأحكام التكليفية بل ثابتتان في الأحكام الوضعية أيضاً، إذ منها تأسيسية مثل تملك السادات والفقراء للخمس والزكاة حيث أنّ هذه