لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٧٩
والفطر، فلا يكشف ذلك عنهم إلاّ بقيام الحجة ٧ الآخذ بثار الحسين ٧.
المثال الرابع: ما إذا وقع الإختلاف بين ولي الميّت والجاني، وادّعى الولي موته بالسراية عن ناحية الجناية، وادّعى الضمان أو القصاص، والجاني موته بسببٍ آخر من شرب السُّم ونحوه، وكذا الحال في القدّ في الملفوف باللّحاف الذي ادعى الولي حياته حين القدّ، والجاني موته قبل ذلك حتى يرتفع الضمان أو القصاص بإرتفاع القتل، فقد حكم العلاّمة في «التحرير» بالضمان بتقديم استصحاب بقاء حياة المجني عليه إلى حين الجناية، أو أصالة عدم تحقّق سببٍ آخر ليوجب ثبوت منه الضمان لأنه يوجب الحكم بتحقّق القتل الذي يعدّ مثل هذا الحكم، من الاُمور العقلية أو العادية لجريان هذا الأصل فيكون مثبتاً، خلافاً للمحقق قدسسرهحيث حكم بعدم الضّمان تقديماً لأصل عدم تحقق القتل وعدم تحقق سبب الضمان، ونسب إلى الشيخ قدسسره التردّد ثم علّل التردّد بتساوي الإحتمالين، أي إحتمال كون القتيل بالسراية، وإحتمال كونه بسببٍ آخر، وتساوي الأصلين يستلزم التعارض والتساقط.
والتحقيق: إنّ كلام المحقّق بعدم الضمان أصحّ لعدم تحقّق التعارض هنا، لأنه إن كانت الجناية إحدى جزئي المركب، بأن كان الموضوع للضمان والقتل أمراً مركّباً من الجناية الواقعة المحرزة بالوجدان، ومن جزءٍ آخر هو عدم تحقق سببٍ آخر المحرز بالأصل، فلازمه الحكم بالضمان كما عليه العلاّمة، ولكنه مخالف للواقع باعتبار أن الجناية أمر بسيط لا مركب، وعليه فإثبات الضمان أو القتل عن