لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٤٧
هو المتيقن الذي شُك في بقائه وهو الحياة دون القتل) انتهى ملخص كلامه على المحكى في «مصباح الاُصول».
ثم قال المحقق الخوئي في توجيه كلام الكفاية: (بأنه لا يمكن الإلتزام بترتّب الآثار الشرعية المرتبة على اللوازم العقلية أو العادية، لأجل القاعدة المعروفة وهي أنّ أثر الأثر أثرٌ على طريقة قياس المساواة، لأن هذه الكلية مسلّمة فيما إذا كانت الآثار الطولية من سنخ واحد، بأن كان كلّها آثاراً عقلية أو آثاراً شرعية، كما في الحكم بنجاسة الملاقي للنجس، ونجاسة ملاقي الملاقي وهكذا، فحيث أنّ لازم نجاسة الشيء نجاسة ملاقيه، ولازم نجاسة الملاقي نجاسة ملاقي الملاقي وهكذا، فكلّ هذه اللوازم الطوليّة شرعية، فتجرى قاعدة أثر الأثر أثر، بخلاف المقام فإنّ الأثر الشرعي لشيء لا يكون أثراً شرعياً لما يستلزمه عقلاً أو عادة، فلا يشمله دليل حجية الاستصحاب) انتهى كلامه(١).
ويرد عليه أولاً: أنّ كلامه قدسسره مشتملٌ على دعويين:
الأولى: كون مقتضى دليل حجية الأمارة هو إعتبار مدلولي المطابقي والإلتزامي دون دليل حجية الاستصحاب، حيث لا يقتضي إلاّ حجية مدلوله المطابقي، وهو مورد المتيقن الذي شك في بقائه، ولم يذكر ; لدعواه الفرق دليلاً حتّى يستدل به، أي لم يقل لماذا صار الأمر في الأمارات في الدلالة أوسع من
---------------------------
(١) مصباح الاُصول: ج٣ / ١٥٢.