لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٤٠
الواسطة الشرعية، كما عن الخميني قدسسره.
وثالثة: يكون الأثر المترتّب على استصحاب الحياة مثلاً ـ مضافاً إلى الأثر الشرعي ـ أثراً عقلياً لازماً له، وفرض ثبوت حكمٍ شرعي لهذا الأثر العقلي لو ثبت هذا الأثر العقلي مثلاً لو قُدّ زيدٌ بالسيف نصفين وهو ملفوف في اللحاف ثم شك في حياته حال القطع والقدّ فإنه لا اشكال أنه عند جريان الاستصحاب يترتب أثره الشرعي ـ وهو حياة زيد ـ عليه كما عرفت، لكن البحث عن أنه هل يترتب عليه أثره العقلي، وهو تحقّق القتل بالقدّ حتى يثبت به القصاص الذي هو حكمٌ شرعي للقتل أم لا؟
ذهب البعض إلى التفصيل المزبور هنا أيضاً وقالوا بأن المثبت للحياة حال القدّ إن كان أمارة يثبت بها القصاص لثبوت القتل بها، بخلاف الأصل والاستصحاب حيث لا حجية في مثبتهما.
ورابعة: لو سلّمنا جريان الأصل أو الاستصحاب أو الأمارة في اللازم، فهل يثبت به الملزوم أم لا؟ ومثاله ما لو فرض جريان الاستصحاب في النهار فهل يثبت بجريانه ملزومه وهو طلوع الشمس.
نقول: إنّ كان الدليل الجاري في اللازم هو الأصل أو الاستصحاب فإنّه لا يثبت به الملزوم، ولو كان للملزوم أثراً شرعياً، وأمّا إن كان الدليل هو الأمارة قيل إنه يثبت به الملزوم وآثاره الشرعية، بمثل ما يثبت عند جريان الدليل في الملازم حيث يثبت به الملازم الآخر، مثل الضوء للعالم بالنسبة إلى النهار إذا كان الدليل