لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٧١
الزوال، وهو لا يوجب إنتقاضه المطلق، فيستصحب عدم المطلق فيما بعد الزوال، من جهة بناء الشارع وحكمه على إبقاء ما كان من المتيقن على حسب ما استفيد من الأدلة الواردة في الاستصحاب.
وأمّا إن اُخذ الزمان ظرفاً للحكم، فاستصحاب العدم لا يجري لإنتفاضه وتبدله إلى الوجود المطلق الغير المقيد بزمان خاص، والشيء المنتقض لا يمكن استصحابه بل لابد حينئذٍ من استصحاب الوجود، فلا يكون لنا مورد يقع فيه تعارض بين الاستصحابين، أمّا في المقيّد فإن الجاري هو استصحاب العدم دون الوجود، وأمّا في الظرف فإنّه يجرى استصحاب الوجود دون العدم، فلا تعارض بينهما أصلاً.
مناقشة المحقق الخميني لكلام الشيخ
وقد أورد المحقق الخميني ; على الجواب الأول الصادر من الشيخ بايرادات:
الايراد الأول: وهو الذي ذكره بقوله:
(والإنصاف عدم ورود هذا الإشكال عليه، لأن فرض قيدية الزمان للجلوس أو الحكم ليس في كلامه، ولا يكون دخيلاً في مدّعاه، لأن دعواه تعارض استصحاب الوجود بالعدم دائماً، لا جريان استصحاب الوجود دائماً حتى يرد عليه أنه قد لا يجري استصحاب الوجود ذلك فيما إذا أخذ الزمان قيداً. وهذا نظير ادعاء أن استصحاب المسببي محكومٌ لإستصحاب السببي دائماً، فإنّ