جواهر الكلام في ثوبه الجديد
(١)
تتمة كتاب الطهارة
٥ ص
(٢)
(الركن الثالث) من معتمد هذا الكتاب (في الطهارة الترابية)
٥ ص
(٣)
الطهارة الترابية
٧ ص
(٤)
تعريف التيمّم
٧ ص
(٥)
النظر و البحث في التيمّم يقع في أطراف أربعة
٩ ص
(٦)
الطرف الأول في ما يصحّ معه التيمّم
٩ ص
(٧)
السبب الأول عدم الماء
٩ ص
(٨)
مقدار الطلب و كيفيته
١٢ ص
(٩)
عدم كفاية الطلب قبل الوقت
١٥ ص
(١٠)
لو أخلّ بالطلب
١٧ ص
(١١)
حكم من أراق الماء
١٩ ص
(١٢)
حكم من خاف فوات الوقت باستعمال الماء
٢١ ص
(١٣)
عدم الفرق في وجوب التيمّم بين الماء و عدمه
٢٣ ص
(١٤)
السبب الثاني عدم الوصلة إلى الماء الموجود
٢٥ ص
(١٥)
من لم يتمكّن من شراء الماء
٢٦ ص
(١٦)
لو لم يضرّ ثمن الماء بحاله
٢٨ ص
(١٧)
لو وهب له الماء أو ثمنه
٣٠ ص
(١٨)
السبب الثالث الخوف في الوصول إلى الماء
٣١ ص
(١٩)
تقديم كلّ واجب أرجح أو ليس له بدل
٤٢ ص
(٢٠)
الطرف الثاني فيما يجوز التيمّم به
٤٣ ص
(٢١)
التيمّم على الخزف
٥٢ ص
(٢٢)
ما لا يجوز التيمّم به
٥٣ ص
(٢٣)
التيمّم بأرض النورة و الجصّ
٥٤ ص
(٢٤)
التيمّم بتراب القبر
٥٥ ص
(٢٥)
التيمّم بالتراب المستعمل
٥٥ ص
(٢٦)
التيمّم بالمغصوب
٥٦ ص
(٢٧)
التيمّم بالتراب النجس
٥٧ ص
(٢٨)
التيمّم بالوحل
٥٨ ص
(٢٩)
التيمّم بالتراب الممزوج بما لا يصح التيمم به
٥٨ ص
(٣٠)
التيمّم بالأرض السبخة و الرمل
٦١ ص
(٣١)
التيمّم من رُبى الأرض و عواليها
٦٢ ص
(٣٢)
التيمّم بالغبار
٦٢ ص
(٣٣)
التيمّم بالطين
٦٦ ص
(٣٤)
التطهُّر بالثلج
٦٨ ص
(٣٥)
الطرف الثالث في كيفيّة التيمّم
٧٢ ص
(٣٦)
التيمّم بعد الوقت مع تضيّقه
٧٣ ص
(٣٧)
المراد من ضيق الوقت
٧٤ ص
(٣٨)
البدار إلى التيمّم مع سعة الوقت
٧٥ ص
(٣٩)
النيّة في التيمّم
٨٢ ص
(٤٠)
ما يعتبر في نيّة التيمّم
٨٧ ص
(٤١)
الترتيب في التيمّم
٨٨ ص
(٤٢)
الموالاة في التيمّم
٩٠ ص
(٤٣)
المباشرة في التيمّم
٩٢ ص
(٤٤)
وضع اليد أو ضربه
٩٣ ص
(٤٥)
تعذّر الضرب بباطن اليد
٩٦ ص
(٤٦)
حكم نجاسة باطن اليدين
٩٧ ص
(٤٧)
عدم اشتراط العلوق
١٠٠ ص
(٤٨)
مسح الوجه بالكفّين معاً
١٠٥ ص
(٤٩)
المراد بالوجه
١٠٦ ص
(٥٠)
مسح اليدين
١١١ ص
(٥١)
عدد الضرب في التيمّم
١١٦ ص
(٥٢)
عدم الفرق في التيمّم بين الأسباب
١٢٣ ص
(٥٣)
تداخل الأسباب في التيمّم
١٢٤ ص
(٥٤)
تيمّم المقطوع
١٢٥ ص
(٥٥)
حكم نفض اليدين
١٢٦ ص
(٥٦)
عدم مانعية النجاسة على غير أعضاء التيمّم
١٢٨ ص
(٥٧)
الطرف الرابع في أحكامه
١٢٩ ص
(٥٨)
الحكم الأوّل إجزاء الصلاة مع التيمّم
١٢٩ ص
(٥٩)
موارد قيل فيه بالإعادة
١٣١ ص
(٦٠)
الحكم الثاني يجب عليه طلب الماء
١٣٧ ص
(٦١)
الحكم الثالث فاقد الطهورين
١٣٧ ص
(٦٢)
الحكم الرابع انتقاض التيمّم بوجدان الماء قبل الصلاة
١٣٩ ص
(٦٣)
انتقاض تيمّم الميّت بوجدان الماء قبل الدفن
١٤٩ ص
(٦٤)
الحكم الخامس استباحة التيمّم لجميع ما يستبيحه الطهور بالماء
١٥٠ ص
(٦٥)
الحكم السادس إذا اجتمع ميّت و محدث و جنب
١٥٥ ص
(٦٦)
الحكم السابع انتقاض التيمّم بالحدث
١٥٩ ص
(٦٧)
الحكم الثامن انتقاض التيمّم بالتمكّن من استعمال الماء
١٦١ ص
(٦٨)
عدم انتقاض التيمّم بخروج الوقت
١٦٢ ص
(٦٩)
الحكم التاسع عدم التلفيق بين الطهارة الترابية و المائية
١٦٣ ص
(٧٠)
الحكم العاشر صحة التيمّم لصلاة الجنازة حتى مع وجدان الماء
١٦٤ ص
(٧١)
التيمّم للنوم
١٦٧ ص
(٧٢)
الركن الرابع من كتاب الطهارة في النجاسات و أحكامها
١٦٩ ص
(٧٣)
القول الأوّل في النجاسات
١٧١ ص
(٧٤)
أنواع النجاسات
١٧١ ص
(٧٥)
النوع الأول و الثاني البول و الغائط
١٧١ ص
(٧٦)
بول ما ليس له نفس سائلة و رجيعه
١٨١ ص
(٧٧)
ذرق الدجاج الجلّال
١٨٣ ص
(٧٨)
النوع الثالث المنيّ
١٨٥ ص
(٧٩)
منيّ ما لا نفس له
١٨٧ ص
(٨٠)
النوع الرابع الميتة
١٨٨ ص
(٨١)
استعمال جلد الميتة
١٩٦ ص
(٨٢)
من استثني من حكم النجاسة بالموت
١٩٩ ص
(٨٣)
القطعة المبانة من الميّت
٢٠٢ ص
(٨٤)
فأرة المسك
٢٠٦ ص
(٨٥)
طهارة ما لا تحلّه الحياة
٢٠٨ ص
(٨٦)
بيض الميتة
٢١١ ص
(٨٧)
الإنفحة
٢١٣ ص
(٨٨)
لبن الميتة
٢١٥ ص
(٨٩)
غسل مسّ الميّت
٢١٩ ص
(٩٠)
الغسل بمسّ الشهيد
٢٢٣ ص
(٩١)
مسّ القطعة المبانة
٢٢٥ ص
(٩٢)
العظم الموجود في مقابر المسلمين
٢٢٦ ص
(٩٣)
مسّ ما لا عظم فيه
٢٢٩ ص
(٩٤)
النوع الخامس الدماء الدم
٢٣٦ ص
(٩٥)
دم ما لا عرق له من الحيوان
٢٤٢ ص
(٩٦)
الدم المتخلّف في الذبيحة
٢٤٢ ص
(٩٧)
الكلب و الخنزير البرّيان الكلب و الخنزير البرّيان
٢٤٦ ص
(٩٨)
الثعلب و الأرنب و الفأرة و الوزغة
٢٤٨ ص
(٩٩)
النوع الثامن المسكر
٢٥٢ ص
(١٠٠)
العصير العنبي المغلي
٢٦١ ص
(١٠١)
العصير غير العنبي
٢٦٧ ص
(١٠٢)
النوع التاسع الفقّاع
٢٨٠ ص
(١٠٣)
النوع العاشر الكافر
٢٨٢ ص
(١٠٤)
ولد الزنا
٣٠٣ ص
(١٠٥)
عرق الجنب من الحرام و غيره
٣٠٥ ص
(١٠٦)
طهارة ما عدا ما تقدّم
٣١٥ ص
(١٠٧)
بول الدوابّ و روثها
٣١٦ ص
(١٠٨)
القول الثاني في أحكام النجاسات
٣٢٠ ص
(١٠٩)
حكم التطهير بالماء
٣٢٠ ص
(١١٠)
إزالة النجاسة للصلاة
٣٢٠ ص
(١١١)
إزالة النجاسة لدخول المساجد
٣٢٣ ص
(١١٢)
ما يلحق بالمساجد
٣٢٨ ص
(١١٣)
إزالة النجاسة عن الأواني
٣٢٩ ص
(١١٤)
إزالة النجاسة عن محلّ السجود
٣٣٠ ص
(١١٥)
العفو في الصلاة
٣٣٠ ص
(١١٦)
العفو عمّا دون الدرهم في الصلاة
٣٣٦ ص
(١١٧)
تحديد الدرهم
٣٤١ ص
(١١٨)
عدم العفو عن الدماء الثلاثة و ما يلحق بها
٣٤٥ ص
(١١٩)
حكم الدم المتفرّق الزائد عن الدرهم
٣٥٠ ص
(١٢٠)
العفو عمّا لا تتم الصلاة فيه منفرداً
٣٥٣ ص
(١٢١)
اعتبار العصر في غسل الثياب النجسة
٣٦١ ص
(١٢٢)
كيفية تطهير ما لا يعصر عادة
٣٦٧ ص
(١٢٣)
كيفية تطهير الثوب المصبوغ بنجس
٣٦٩ ص
(١٢٤)
تطهير ما ترسب فيه الرطوبة و لا يعصر
٣٧١ ص
(١٢٥)
اعتبار عدم ورود النجس على الماء في التطهير بالقليل
٣٧٦ ص
(١٢٦)
غسل الثوب المتنجّس من بول الرضيع
٣٨٠ ص
(١٢٧)
يجب غسل معلوم النجاسة دون مظنونها
٣٨٦ ص
(١٢٨)
خبر العدل الواحد
٣٨٧ ص
(١٢٩)
حجّية البيّنة
٣٨٩ ص
(١٣٠)
إخبار الثقة
٣٩٠ ص
(١٣١)
تعارض الحجتين
٣٩٠ ص
(١٣٢)
إخبار ذي اليد
٣٩١ ص
(١٣٣)
المشتبه بالنجاسة
٣٩٦ ص
(١٣٤)
الملاقي للمشتبه
٣٩٨ ص
(١٣٥)
كيفية التطهير بالقليل
٣٩٩ ص
(١٣٦)
التعدّد في غير البول
٤٠٣ ص
(١٣٧)
حكم الصلاة في النجس
٤١٤ ص
(١٣٨)
حكم الجاهل بالنجاسة
٤١٦ ص
(١٣٩)
حكم الناسي للنجاسة
٤٢١ ص
(١٤٠)
لو تذكّر في الأثناء
٤٢٤ ص
(١٤١)
إذا رأى النجاسة في الأثناء
٤٢٥ ص
(١٤٢)
عروض النجاسة في الأثناء
٤٢٨ ص
(١٤٣)
إذا علم في الأثناء مع ضيق الوقت
٤٣٠ ص
(١٤٤)
ثوب المربّية
٤٣٢ ص
(١٤٥)
الصلاة في المشتبهين
٤٤٠ ص
(١٤٦)
الصلاة مع انحصار الثوب في النجس
٤٤٥ ص
(١٤٧)
الشمس
٤٤٩ ص
(١٤٨)
لو جفّ بغير الشمس
٤٥٩ ص
(١٤٩)
النار
٤٦١ ص
(١٥٠)
بيع المتنجّس
٤٦٩ ص
(١٥١)
الاستحالة و الانقلاب
٤٧١ ص
(١٥٢)
الطهارة بالتبعيّة
٤٨٠ ص
(١٥٣)
الإسلام و تبدّل العنوان
٤٨٢ ص
(١٥٤)
مطهّرات اخرى قد تقدّمت
٤٨٦ ص
(١٥٥)
غيبة المسلم
٤٨٨ ص
(١٥٦)
الأرض
٤٩٠ ص
(١٥٧)
المطر
٤٩٨ ص
(١٥٨)
كيفية التطهير بالمطر
٥٠٧ ص
(١٥٩)
القول الثالث في الآنية
٥١٠ ص
(١٦٠)
الأكل و الشرب في آنية الذهب و الفضّة
٥١٠ ص
(١٦١)
استعمال المفضّض
٥١٩ ص
(١٦٢)
اتّخاذها لغير الاستعمال
٥٢٠ ص
(١٦٣)
استعمال غير الذهب و الفضّة
٥٢١ ص
(١٦٤)
أواني المشركين
٥٢٢ ص
(١٦٥)
استعمال جلود الميتة
٥٢٣ ص
(١٦٦)
جلد ما لا يؤكل لحمه
٥٢٥ ص
(١٦٧)
استعمال أواني الخمر
٥٢٨ ص
(١٦٨)
حكم الولوغ
٥٣٠ ص
(١٦٩)
غسالة الولوغ
٥٣٣ ص
(١٧٠)
كيفية الغسل
٥٣٤ ص
(١٧١)
تطهير الإناء من الخمر و موت الجرذ
٥٤٠ ص
(١٧٢)
كيفية غسل الآنية
٥٤٥ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص

جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٥٨ - الحكم السادس إذا اجتمع ميّت و محدث و جنب

و ملكه (١). و كذا ينبغي التأمّل في المراد من الاستحباب هنا، هل هو تكليفي يحتاج إلى مخاطب به و لو الجنب نفسه، فلا يثبت في مال الشريك لو كان طفلًا و نحوه، أو مالي كاستحباب الحبوة و زكاة مال الطفل؟ (٢) و لعلّ [الظاهر] (٣) الثاني (٤).


(١) لظاهر المعتبرة السابقة، و لصدق اسم الواجد، و إيجاب غسل الميّت عليه مع ترجيح الشارع رفع الجنابة لا ينافيه، و لعلّه لذا كان ظاهر الموجز [١] وجوب تقديم الجنب فيه، كما أنّه قد يتأمّل في إطلاقهم تقديم الجنابة، مع أنّ المتّجه وجوب تقديم التغسيل في حال عدم وجوب رفعها كما لو كان قبل الوقت.

و كذا التأمّل فيما يستفاد من عبارة المصنّف و نحوها من استحباب تخصيص الجنب بالماء المباح إن اريد بذلك عدم مزاحمة المحدث إلى حيازته؛ إذ المتّجه وجوب المبادرة على كلّ منهما مقدّمة للواجب من الطهارة عليه.

(٢) ظاهر بعض الأصحاب [٢] الأوّل.

(٣) [كما هو] ظاهر الروايات.

(٤) و كأنّ منشأ الإجمال و عدم التفصيل في هذه الأخبار- مع ظهور السؤال فيها باشتراك الماء بين الميّت و غيره- عدم المداقّة في أمر الماء، و بناؤه على التسامح فيه و على المتعارف في ذلك الزمان من عدم اختصاص كلّ شخص من المسافرين بماء على حدة، بل كان يجمع كلّ جماعة منهم ما يحتاجون إليه من الماء في مكان واحد، بل لا يقصد من حازه الاختصاص به و الملكيّة له دون أصحابه، و لا يداقّ بعضهم بعضاً بالنسبة إلى كثير الاحتياج إليه و عدمه، و لذا لم تقع الإشارة في شيء من هذه الأخبار إلى تعرّض لذلك، بل امروا فيها باغتسال الجنب مع غلبة تعدّد وارث الميّت و عدم حضوره و طفوليّته. و لعلّه لما ذكرنا من الإجمال في تلك الروايات سؤالًا و جواباً، بل ربّما يخالف ظاهرها اصول المذهب و قواعده أعرض عنها ابن إدريس في سرائره، حيث قال بعد أن نسب ما عليه المشهور إلى الرواية: «و الصحيح أنّ هذا الماء إن كان مملوكاً لأحدهم فهو أحقّ به، و لا يجب عليه إعطاؤه لغيره، و لا يجوز لغيره أخذه منه بغير إذنه، و إن كان موجوداً مباحاً لكلّ من حازه فهو له، فإن تعيّن عليهما تغسيل الميّت و لم يتعيّن أداء الصلاة لخوف فواتها و ضيق وقتها فعليهما أن يغسّلاه بالماء الموجود، و إن خافا فوات الصلاة فإنّهما يستعملان الماء، فإن أمكن جمعه و لم يخالطه نجاسة عينيّة فيغسّلانه به على ما بيّناه من قبل في الماء المستعمل في الطهارة الصغرى على الصحيح من المذهب» [٣] انتهى. لكن في كشف اللثام: أنّ ذلك منه ليس طرحاً لأخبار المشهور، بل تنزيل لها على ما لا يبعد عنها و لا يأباه الشرع و الاعتبار [٤]. قلت: إلّا أنّ فهم أكثر الأصحاب على خلافه إن لم نقل:

هي ظاهرة فيه أيضاً أو صريحة. نعم، ما أشار إليه [ابن إدريس] في آخر كلامه من جمع المستعمل مع إمكانه و تغسيل الميت به مثلًا إن أمكن جيّد، و قد نصّ عليه بعض الأصحاب [٥]، و خلوّ الأخبار عن التعرّض له لعلّه لعدم تيسّر ذلك غالباً، فما في الذكرى: أنّ «فيها إشارة إلى عدم طهوريّة المستعمل؛ و إلّا لأمر بجمعه» [٦] يدفعه ما سمعت.


[١] الموجز الحاوي (الرسائل العشر): ٥٥.

[٢] جامع المقاصد ١: ٥١٢.

[٣] السرائر ١: ١٤٢.

[٤] كشف اللثام ٢: ٥٠٠.

[٥] المدارك ٢: ٢٥٢.

[٦] الذكرى ١: ١٨٨.