جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٧٦ - البدار إلى التيمّم مع سعة الوقت
..........
هو خبر محمّد بن حمران عن الصادق (عليه السلام) قال: قلت له: رجل تيمّم ثمّ دخل في الصلاة و قد كان طلب الماء فلم يقدر عليه، ثمّ يؤتى بالماء حين يدخل الصلاة، قال: «يمضي في الصلاة، و اعلم أنّه ليس ينبغي لأحد أن يتيمّم إلّا في آخر الوقت» [١].
و نحوه المروي في البحار عن دعائم الإسلام عن الصادق عن آبائه عن عليّ (عليهم السلام): «لا ينبغي أن يتيمّم من لم يجد الماء إلّا في آخر الوقت» [٢].
و- و أوضح منهما ما في فقه الرضا (عليه السلام): «ليس للمتيمّم أن يتيمّم حتى يأتي إلى آخر الوقت أو إلى أن يتخوّف خروج وقت الصلاة» [٣].
ز- هذا، مضافاً إلى ما تقدّم آنفاً ممّا دلّ على الإعادة لو وجد الماء في الوقت [٤].
ح- و موافقة ما دلّ على السعة للمحكيّ عن إطباق العامّة [٥]، و القصور سنداً أو دلالة- لو كان في البعض- منجبر بما عرفت.
و قيل بالجواز مطلقاً، و هو خيرة المنتهى و التحرير و البيان و مجمع البرهان و المفاتيح و الكفاية و منظومة الطباطبائي و محتمل الإرشاد [٦] و المحكيّ عن الصدوق و ظاهر الجعفي و البزنطي [٧]، و في المدارك و الرياض: أنّه «لا يخلو من قوّة» [٨]، و عن حاشية الإرشاد: أنّه قويّ متين [٩]، كما عن كشف الرموز: أنّ «النظر يؤيّده» [١٠]، و عن المهذّب البارع: أنّه قول مشهور [١١] كالأوّل:
٥/ ١٦٠/ ٢٧٨
١- للأصل في وجه قويّ في خصوص ما نحن فيه من الشكّ في الشرطيّة. ٢- و إطلاق ما دلّ على وجوب الصلاة بدخول الوقت كتاباً [١٢] و سنّة [١٣]، أو على استحباب فعلها في أوّل الوقت و الحثّ على المحافظة عليه المقتضى لتمكّن المكلّف من الامتثال و ليس إلّا بالتيمّم. ٣- و عموم المنزلة. ٤- و أنّه أحد الطهورين. ٥- و قوله تعالى: (فَلَمْ تَجِدُوا)* ١٤ بعد عطفه على جواب الشرط السابق. ٦- كالنبوي المروي عن الخصال: «فضّلت بأربع: جعلت لي الأرض مسجداً و طهوراً، و أيّما رجل من امّتي أراد الصلاة فلم يجد ماءً و وجد الأرض فقد جعلت له مسجداً و طهوراً» [١٥] الحديث.
[١] الوسائل ١: ٣٨٢، ب ٢١ من التيمم، ح ٣.
[٢] البحار ٨١: ١٦٦، ح ٣.
[٣] فقه الرضا (عليه السلام): ٨٨.
[٤] الوسائل ١: ٣٦٨، ب ١٤ من التيمم، ح ٨.
[٥] حكاه في مفتاح الكرامة ١: ٥٥١.
[٦] المنتهى ٣: ٥٣. التحرير ١: ١٤٧. البيان: ٨٦. مجمع الفائدة و البرهان ١: ٢٢٣. المفاتيح ١: ٦٣. كفاية الأحكام ١: ٤٦. الدرة النجفية: ٤٩. الإرشاد ١: ٢٣٤.
[٧] الهداية ٨٨. نقله عن الجعفي و البزنطي في الذكرى ٢: ٢٥٢- ٢٥٣.
[٨] المدارك ٢: ٢١٢. الرياض ٢: ٣١٢.
[٩] حاشية الإرشاد للكركي: الورقة ٢٥.
[١٠] كشف الرموز ١: ٩٩.
[١١] المهذب البارع ١: ٢٠٢.
[١٢] ١٢، ١٤ الإسراء: ٧٨. المائدة: ٦.
[١٣] الوسائل ١: ٣٧٢، ب ٤ من الوضوء، ح ١.
[١٥] الخصال: ٢٠١، ح ١٤. الوسائل ٣: ٣٥٠، ب ٣ من التيمّم، ح ٣.