جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٥٤٣ - تطهير الإناء من الخمر و موت الجرذ
[قال المصنّف]- بل لعلّه الأقوى-: (و السبع أفضل) حتى في مثل الجرذ (١).
كما أنّه يقوى التثليث فيه و في الخمر (٢).
بل لا يبعد ذلك بالنسبة إلى غيرهما من النجاسات، عدا الخنزير فسبع كما عرفت (٣).
(١) فإنّه و إن سلم دليله عن معارض معتبر صريح بل و كثير من هذه المناقشات، بل هو مؤيّد بالمرسل السابق في الخمر، لكن قصوره عن مقاومة إطلاق الموثّقة السابقة لما عرفت- و خصوصاً بعد اعتضاده بإجماع الخلاف [١]، بل و ما ستسمعه من السرائر؛ إذ هما معاً صريحان في نفي السبع- يعيّن حمله على الندب.
(٢) لما سمعته سابقاً من إطلاق أحد الموثّقين [لعمّار] و خصوص الأخير.
(٣) وفاقاً للخلاف، بل عن سائر كتب الشيخ عدا المبسوط و الذكرى و الدروس و جامع المقاصد و الحدائق و شرح المفاتيح للُاستاذ [٢]، بل مال إليه المعاصر في الرياض [٣]:
١- لإطلاق الموثّق السابق المعتضد بالأصل.
٢- بل و بموثّق الخمر.
٣- بل و بولوغ الكلب، بدعوى ظهور اختصاصه عن غيره بالتراب و بغير ذلك ممّا يعرف ممّا تقدّم، لا بما قيل من دعوى الشيخ في الخلاف الإجماع عليه؛ فإنّه لم يحكه عليه فيه و إن ظنّه في المعتبر [٤] و الذكرى [٥].
خلافاً لما في معتبر المصنّف ٦ و مختلف الفاضل [٧] من وجوب غسلة واحدة للإناء بعد إزالة العين منهما و من كلّ نجاسة حتى البول عدا الولوغ.
بل هو ظاهر الإرشاد [٨] و صريح التذكرة [٩] أيضاً، و إن كان ظاهر الأوّلين عدم الطهارة إلّا بغسلة بعد الإزالة كما صرّح باحتماله في جامع المقاصد [١٠]، بخلافهما فيجزي للطهارة و الإزالة واحدة كما هو ظاهر المتن و القواعد فيما اكتفيا بالمرّة فيه [١١] للإطلاق [أي إطلاق الأدلّة].
و قد تقدّم منّا سابقاً غير مرّة في مبحث الغسالة و غيره التعرّض لذلك، و أنّ الأوّل [و هو حصول التطهير بغسلة واحدة
[١] الخلاف ١: ١٨٢.
[٢] الخلاف ١: ١٨٢. النهاية: ٥. الاقتصاد: ٢٥٤. مصباح المتهجد: ١٤. مختصر المصباح: ١٥. الجمل و العقود (الرسائل العشر): ١٧١. المبسوط ١: ١٥. الذكرى ١: ١٢٧. الدروس ١: ١٢٥. جامع المقاصد ١: ١٩٢. الحدائق ٥: ٤٩٨. المصابيح ٥: ٧٤.
[٣] الرياض ٢: ٤٣٤.
[٤] ٤، ٦ المعتبر ١: ٤٦١.
[٥] الذكرى ١: ١٢٧.
[٧] المختلف ١: ٤٩٩.
[٨] الإرشاد ١: ٢٤٠.
[٩] التذكرة ١: ٨٥.
[١٠] جامع المقاصد ١: ١٩٢.
[١١] القواعد ١: ١٩٧.