جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٥٤١ - تطهير الإناء من الخمر و موت الجرذ
..........
الإجماع على حصول الطهارة بها [١]، بل و كذا كلّ من تبعه عليه، و عن أطعمة المهذّب في الخمر [٢]:
١- لأصالة البراءة من الزائد و عدمها في الناقص.
٢- و موثّق عمّار أنّه: سئل الصادق (عليه السلام) عن قدح أو إناء يشرب فيه الخمر؟ فقال: «يغسله ثلاثاً»، و سئل: أ يجزيه أن يصبّ فيه الماء؟ قال: «لا يجزيه حتى يدلك بيده و يغسله ثلاث مرّات» [٣].
٣- كموثّقه الآخر الشامل لكلّ نجاسة التي منها الجرذ: سئل الصادق (عليه السلام) أيضاً عن الكوز و الإناء يكون قذراً كيف يغسل؟
و كم مرّة يغسل؟ قال: «يغسل ثلاث مرّات، يصبّ فيه الماء فيحرّك فيه ثمّ يفرغ منه، ثمّ يصبّ فيه ماء آخر فيحرّك فيه ثمّ يفرغ ذلك، ثمّ يصبّ فيه ماء آخر فيحرّك فيه ثمّ يفرغ منه و قد طهر» [٤].
لكن يشكل على نافع المصنّف و قواعد الفاضل و نحوهما ممّن اجتزى بالمرّة في غير الخمر و الجرذ استفادة حكم الثاني [أي الجرذ] من هذا الموثّق الخاصّ الشامل بظاهره و ترك استفصاله له و لغيره.
كما أنّ استفادته خاصّة من الأصل- مع عدم اختصاصه بما يورث شكّاً في تناول إطلاق الغسل له من بين باقي أنواع النجاسة- في غاية الإشكال.
نعم لو قال بوجوب السبع فيه [في الجرذ]، كما حكي عن ظاهر المقنع [٥] بل مال إليه في الرياض [٦]، بل [كان ذلك متّجهاً] و بالنسبة للخمر أيضاً، بل هو خيرة الذكرى و جامع المقاصد و عن تعليق النافع [٧] فيه [في الجرذ] و في كلّ مسكر كطهارة النهاية و الوسيلة [٨] إلّا أنّه أبدل الجرذ بموت الفأر، بل في النافع و الدروس و المصباح و عن المراسم و البيان و الألفية و ظاهر الإصباح و مختصره ذلك أيضاً [٩]، إلّا أنّه أبدل المسكر بالخمر فيها، و زيد في الثاني الحيّة، كما عن ظاهر المقنعة و المبسوط الاقتصار على السبع في كلّ مسكر [١٠]، و في جمل الشيخ و عن اقتصاده في الخمر [١١]، لكن في الجمل كالسرائر و عن المبسوط: «روي في الفأرة سبع إذا ماتت في الإناء [١٢]» [١٣].
لكان متّجهاً يمكن الاستدلال عليه بقول الصادق (عليه السلام) في موثّق عمّار في الإناء يشرب فيه النبيذ: «يغسله سبع مرّات، و كذا
[١] الخلاف ١: ١٨٢.
[٢] المهذب ٢: ٤٣٢.
[٣] الوسائل ٣: ٤٩٤، ب ٥١ من النجاسات، ح ١.
[٤] الوسائل ٣: ٤٩٧، ب ٥٣ من النجاسات، ح ١.
[٥] المقنع: ٣٤.
[٦] الرياض ٢: ٤٣٣.
[٧] الذكرى ١: ١٢٧. جامع المقاصد ١: ١٩١. نقله عن تعليق النافع في مفتاح الكرامة ١: ١٩٦.
[٨] النهاية: ٥- ٦. الوسيلة: ٨٠.
[٩] المختصر النافع: ٤٤، و فيه: «الأفضل سبع». الدروس ١: ١٢٥. مصباح المتهجد: ١٤. المراسم: ٣٦. البيان: ٩٣. الألفية: ٤٩- ٥٠. إصباح الشيعة: ٣٦. مختصر المصباح: ١٥- ١٦.
[١٠] المقنعة: ٧٣. المبسوط ١: ١٥.
[١١] الجمل و العقود (الرسائل العشر): ١٧١. الاقتصاد: ٢٥٤.
[١٢] الوسائل ٣: ٤٩٧، ب ٥٣ من النجاسات، ح ١.
[١٣] الجمل و العقود (الرسائل العشر): ١٧١. السرائر ١: ٩٣. المبسوط ١: ١٥.