جواهر الكلام في ثوبه الجديد
(١)
تتمة كتاب الطهارة
٥ ص
(٢)
(الركن الثالث) من معتمد هذا الكتاب (في الطهارة الترابية)
٥ ص
(٣)
الطهارة الترابية
٧ ص
(٤)
تعريف التيمّم
٧ ص
(٥)
النظر و البحث في التيمّم يقع في أطراف أربعة
٩ ص
(٦)
الطرف الأول في ما يصحّ معه التيمّم
٩ ص
(٧)
السبب الأول عدم الماء
٩ ص
(٨)
مقدار الطلب و كيفيته
١٢ ص
(٩)
عدم كفاية الطلب قبل الوقت
١٥ ص
(١٠)
لو أخلّ بالطلب
١٧ ص
(١١)
حكم من أراق الماء
١٩ ص
(١٢)
حكم من خاف فوات الوقت باستعمال الماء
٢١ ص
(١٣)
عدم الفرق في وجوب التيمّم بين الماء و عدمه
٢٣ ص
(١٤)
السبب الثاني عدم الوصلة إلى الماء الموجود
٢٥ ص
(١٥)
من لم يتمكّن من شراء الماء
٢٦ ص
(١٦)
لو لم يضرّ ثمن الماء بحاله
٢٨ ص
(١٧)
لو وهب له الماء أو ثمنه
٣٠ ص
(١٨)
السبب الثالث الخوف في الوصول إلى الماء
٣١ ص
(١٩)
تقديم كلّ واجب أرجح أو ليس له بدل
٤٢ ص
(٢٠)
الطرف الثاني فيما يجوز التيمّم به
٤٣ ص
(٢١)
التيمّم على الخزف
٥٢ ص
(٢٢)
ما لا يجوز التيمّم به
٥٣ ص
(٢٣)
التيمّم بأرض النورة و الجصّ
٥٤ ص
(٢٤)
التيمّم بتراب القبر
٥٥ ص
(٢٥)
التيمّم بالتراب المستعمل
٥٥ ص
(٢٦)
التيمّم بالمغصوب
٥٦ ص
(٢٧)
التيمّم بالتراب النجس
٥٧ ص
(٢٨)
التيمّم بالوحل
٥٨ ص
(٢٩)
التيمّم بالتراب الممزوج بما لا يصح التيمم به
٥٨ ص
(٣٠)
التيمّم بالأرض السبخة و الرمل
٦١ ص
(٣١)
التيمّم من رُبى الأرض و عواليها
٦٢ ص
(٣٢)
التيمّم بالغبار
٦٢ ص
(٣٣)
التيمّم بالطين
٦٦ ص
(٣٤)
التطهُّر بالثلج
٦٨ ص
(٣٥)
الطرف الثالث في كيفيّة التيمّم
٧٢ ص
(٣٦)
التيمّم بعد الوقت مع تضيّقه
٧٣ ص
(٣٧)
المراد من ضيق الوقت
٧٤ ص
(٣٨)
البدار إلى التيمّم مع سعة الوقت
٧٥ ص
(٣٩)
النيّة في التيمّم
٨٢ ص
(٤٠)
ما يعتبر في نيّة التيمّم
٨٧ ص
(٤١)
الترتيب في التيمّم
٨٨ ص
(٤٢)
الموالاة في التيمّم
٩٠ ص
(٤٣)
المباشرة في التيمّم
٩٢ ص
(٤٤)
وضع اليد أو ضربه
٩٣ ص
(٤٥)
تعذّر الضرب بباطن اليد
٩٦ ص
(٤٦)
حكم نجاسة باطن اليدين
٩٧ ص
(٤٧)
عدم اشتراط العلوق
١٠٠ ص
(٤٨)
مسح الوجه بالكفّين معاً
١٠٥ ص
(٤٩)
المراد بالوجه
١٠٦ ص
(٥٠)
مسح اليدين
١١١ ص
(٥١)
عدد الضرب في التيمّم
١١٦ ص
(٥٢)
عدم الفرق في التيمّم بين الأسباب
١٢٣ ص
(٥٣)
تداخل الأسباب في التيمّم
١٢٤ ص
(٥٤)
تيمّم المقطوع
١٢٥ ص
(٥٥)
حكم نفض اليدين
١٢٦ ص
(٥٦)
عدم مانعية النجاسة على غير أعضاء التيمّم
١٢٨ ص
(٥٧)
الطرف الرابع في أحكامه
١٢٩ ص
(٥٨)
الحكم الأوّل إجزاء الصلاة مع التيمّم
١٢٩ ص
(٥٩)
موارد قيل فيه بالإعادة
١٣١ ص
(٦٠)
الحكم الثاني يجب عليه طلب الماء
١٣٧ ص
(٦١)
الحكم الثالث فاقد الطهورين
١٣٧ ص
(٦٢)
الحكم الرابع انتقاض التيمّم بوجدان الماء قبل الصلاة
١٣٩ ص
(٦٣)
انتقاض تيمّم الميّت بوجدان الماء قبل الدفن
١٤٩ ص
(٦٤)
الحكم الخامس استباحة التيمّم لجميع ما يستبيحه الطهور بالماء
١٥٠ ص
(٦٥)
الحكم السادس إذا اجتمع ميّت و محدث و جنب
١٥٥ ص
(٦٦)
الحكم السابع انتقاض التيمّم بالحدث
١٥٩ ص
(٦٧)
الحكم الثامن انتقاض التيمّم بالتمكّن من استعمال الماء
١٦١ ص
(٦٨)
عدم انتقاض التيمّم بخروج الوقت
١٦٢ ص
(٦٩)
الحكم التاسع عدم التلفيق بين الطهارة الترابية و المائية
١٦٣ ص
(٧٠)
الحكم العاشر صحة التيمّم لصلاة الجنازة حتى مع وجدان الماء
١٦٤ ص
(٧١)
التيمّم للنوم
١٦٧ ص
(٧٢)
الركن الرابع من كتاب الطهارة في النجاسات و أحكامها
١٦٩ ص
(٧٣)
القول الأوّل في النجاسات
١٧١ ص
(٧٤)
أنواع النجاسات
١٧١ ص
(٧٥)
النوع الأول و الثاني البول و الغائط
١٧١ ص
(٧٦)
بول ما ليس له نفس سائلة و رجيعه
١٨١ ص
(٧٧)
ذرق الدجاج الجلّال
١٨٣ ص
(٧٨)
النوع الثالث المنيّ
١٨٥ ص
(٧٩)
منيّ ما لا نفس له
١٨٧ ص
(٨٠)
النوع الرابع الميتة
١٨٨ ص
(٨١)
استعمال جلد الميتة
١٩٦ ص
(٨٢)
من استثني من حكم النجاسة بالموت
١٩٩ ص
(٨٣)
القطعة المبانة من الميّت
٢٠٢ ص
(٨٤)
فأرة المسك
٢٠٦ ص
(٨٥)
طهارة ما لا تحلّه الحياة
٢٠٨ ص
(٨٦)
بيض الميتة
٢١١ ص
(٨٧)
الإنفحة
٢١٣ ص
(٨٨)
لبن الميتة
٢١٥ ص
(٨٩)
غسل مسّ الميّت
٢١٩ ص
(٩٠)
الغسل بمسّ الشهيد
٢٢٣ ص
(٩١)
مسّ القطعة المبانة
٢٢٥ ص
(٩٢)
العظم الموجود في مقابر المسلمين
٢٢٦ ص
(٩٣)
مسّ ما لا عظم فيه
٢٢٩ ص
(٩٤)
النوع الخامس الدماء الدم
٢٣٦ ص
(٩٥)
دم ما لا عرق له من الحيوان
٢٤٢ ص
(٩٦)
الدم المتخلّف في الذبيحة
٢٤٢ ص
(٩٧)
الكلب و الخنزير البرّيان الكلب و الخنزير البرّيان
٢٤٦ ص
(٩٨)
الثعلب و الأرنب و الفأرة و الوزغة
٢٤٨ ص
(٩٩)
النوع الثامن المسكر
٢٥٢ ص
(١٠٠)
العصير العنبي المغلي
٢٦١ ص
(١٠١)
العصير غير العنبي
٢٦٧ ص
(١٠٢)
النوع التاسع الفقّاع
٢٨٠ ص
(١٠٣)
النوع العاشر الكافر
٢٨٢ ص
(١٠٤)
ولد الزنا
٣٠٣ ص
(١٠٥)
عرق الجنب من الحرام و غيره
٣٠٥ ص
(١٠٦)
طهارة ما عدا ما تقدّم
٣١٥ ص
(١٠٧)
بول الدوابّ و روثها
٣١٦ ص
(١٠٨)
القول الثاني في أحكام النجاسات
٣٢٠ ص
(١٠٩)
حكم التطهير بالماء
٣٢٠ ص
(١١٠)
إزالة النجاسة للصلاة
٣٢٠ ص
(١١١)
إزالة النجاسة لدخول المساجد
٣٢٣ ص
(١١٢)
ما يلحق بالمساجد
٣٢٨ ص
(١١٣)
إزالة النجاسة عن الأواني
٣٢٩ ص
(١١٤)
إزالة النجاسة عن محلّ السجود
٣٣٠ ص
(١١٥)
العفو في الصلاة
٣٣٠ ص
(١١٦)
العفو عمّا دون الدرهم في الصلاة
٣٣٦ ص
(١١٧)
تحديد الدرهم
٣٤١ ص
(١١٨)
عدم العفو عن الدماء الثلاثة و ما يلحق بها
٣٤٥ ص
(١١٩)
حكم الدم المتفرّق الزائد عن الدرهم
٣٥٠ ص
(١٢٠)
العفو عمّا لا تتم الصلاة فيه منفرداً
٣٥٣ ص
(١٢١)
اعتبار العصر في غسل الثياب النجسة
٣٦١ ص
(١٢٢)
كيفية تطهير ما لا يعصر عادة
٣٦٧ ص
(١٢٣)
كيفية تطهير الثوب المصبوغ بنجس
٣٦٩ ص
(١٢٤)
تطهير ما ترسب فيه الرطوبة و لا يعصر
٣٧١ ص
(١٢٥)
اعتبار عدم ورود النجس على الماء في التطهير بالقليل
٣٧٦ ص
(١٢٦)
غسل الثوب المتنجّس من بول الرضيع
٣٨٠ ص
(١٢٧)
يجب غسل معلوم النجاسة دون مظنونها
٣٨٦ ص
(١٢٨)
خبر العدل الواحد
٣٨٧ ص
(١٢٩)
حجّية البيّنة
٣٨٩ ص
(١٣٠)
إخبار الثقة
٣٩٠ ص
(١٣١)
تعارض الحجتين
٣٩٠ ص
(١٣٢)
إخبار ذي اليد
٣٩١ ص
(١٣٣)
المشتبه بالنجاسة
٣٩٦ ص
(١٣٤)
الملاقي للمشتبه
٣٩٨ ص
(١٣٥)
كيفية التطهير بالقليل
٣٩٩ ص
(١٣٦)
التعدّد في غير البول
٤٠٣ ص
(١٣٧)
حكم الصلاة في النجس
٤١٤ ص
(١٣٨)
حكم الجاهل بالنجاسة
٤١٦ ص
(١٣٩)
حكم الناسي للنجاسة
٤٢١ ص
(١٤٠)
لو تذكّر في الأثناء
٤٢٤ ص
(١٤١)
إذا رأى النجاسة في الأثناء
٤٢٥ ص
(١٤٢)
عروض النجاسة في الأثناء
٤٢٨ ص
(١٤٣)
إذا علم في الأثناء مع ضيق الوقت
٤٣٠ ص
(١٤٤)
ثوب المربّية
٤٣٢ ص
(١٤٥)
الصلاة في المشتبهين
٤٤٠ ص
(١٤٦)
الصلاة مع انحصار الثوب في النجس
٤٤٥ ص
(١٤٧)
الشمس
٤٤٩ ص
(١٤٨)
لو جفّ بغير الشمس
٤٥٩ ص
(١٤٩)
النار
٤٦١ ص
(١٥٠)
بيع المتنجّس
٤٦٩ ص
(١٥١)
الاستحالة و الانقلاب
٤٧١ ص
(١٥٢)
الطهارة بالتبعيّة
٤٨٠ ص
(١٥٣)
الإسلام و تبدّل العنوان
٤٨٢ ص
(١٥٤)
مطهّرات اخرى قد تقدّمت
٤٨٦ ص
(١٥٥)
غيبة المسلم
٤٨٨ ص
(١٥٦)
الأرض
٤٩٠ ص
(١٥٧)
المطر
٤٩٨ ص
(١٥٨)
كيفية التطهير بالمطر
٥٠٧ ص
(١٥٩)
القول الثالث في الآنية
٥١٠ ص
(١٦٠)
الأكل و الشرب في آنية الذهب و الفضّة
٥١٠ ص
(١٦١)
استعمال المفضّض
٥١٩ ص
(١٦٢)
اتّخاذها لغير الاستعمال
٥٢٠ ص
(١٦٣)
استعمال غير الذهب و الفضّة
٥٢١ ص
(١٦٤)
أواني المشركين
٥٢٢ ص
(١٦٥)
استعمال جلود الميتة
٥٢٣ ص
(١٦٦)
جلد ما لا يؤكل لحمه
٥٢٥ ص
(١٦٧)
استعمال أواني الخمر
٥٢٨ ص
(١٦٨)
حكم الولوغ
٥٣٠ ص
(١٦٩)
غسالة الولوغ
٥٣٣ ص
(١٧٠)
كيفية الغسل
٥٣٤ ص
(١٧١)
تطهير الإناء من الخمر و موت الجرذ
٥٤٠ ص
(١٧٢)
كيفية غسل الآنية
٥٤٥ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص

جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٤ - السبب الثالث الخوف في الوصول إلى الماء

نعم قد يشكل الحال فيما لو خاف حدوث المرض اليسير [فهل يحكم بعدم اعتباره أو لا؟] (١)

[الأقوى الأوّل] (٢).


(١) فظاهر المتن و التحرير [١] و صريح المعتبر [٢] و المبسوط [٣] عدم اعتباره، بل في الأخير نفي الخلاف عنه.

و لعلّه لصدق الوجدان معه؛ لعدم عدّ مثله في الضرر عرفاً، فيبقى التكليف بالمائيّة بحاله، و حكي عن الخلاف و المنتهى [٤]- بل ربّما استظهر منهما- الإجماع عليه، و الموجود فيهما المرض لا يخاف منه التلف و لا الزيادة فيه [٥]، بل في الثاني:

«لا يخاف الضرر باستعمال الماء لا يجوز معه التيمّم»؛ لصدق الوجدان الذي لا يتضرّر معه، وفاقاً لمن عدا مالك أو بعض أصحابه و داود؛ لإطلاق (وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضىٰ) [٦].

و هو كما ترى غير ما نحن فيه. و على كلّ حال فقد استشكله [عدم الاعتبار بالخوف عن حدوث المرض اليسير] في الذكرى [٧] و جامع المقاصد [٨]:

١- بالحرج.

٢- و بقول النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم): «لا ضرر و لا ضرار» [٩].

٣- و بأنّه أشدّ ضرراً من الشين الذي سوّغوا التيمّم له.

٤- و بعدم الوثوق بيسير المرض عن أن يصير شديداً.

و ربّما استظهر من التعليل بالحرج و نحوه لفظيّة النزاع؛ إذ مبنى الأوّل عدم الحرج و المشقّة فيه بخلاف الثاني، فيكون الجميع متّفقين على مانعيّة ما فيه الحرج دون غيره.

و فيه: أنّ البحث في أنّ مطلق المرض- و لو يسيراً- حرج أو لا، و سهولته بالإضافة إلى الفرد الأخير من المرض لا ينافي دعوى عسره في نفسه؛ إذ لا ريب في اختلاف أنواع المرض شدّة و ضعفاً.

و كيف كان، فالأقوى الأوّل.

(٢) لمنع الحرج فيه؛ إذ المراد به المشقّة التي لا تحتمل عادةً، و هو الذي يسقط عنده التكليف بالصوم و الصلاة من قيام أو من جلوس و غير ذلك، لا مجرّد المرض الذي لا يعتد به في العادة، فتأمّل.

و في موثّقة زرارة قال: سألت الصادق (عليه السلام) ما حدّ المرض الذي يفطر به الرجل و يدع الصلاة من قيام؟ فقال: «بل الإنسان على نفسه بصيرة، هو أعلم بما يطيقه» [١٠].

و المرض اليسير عند الخوف من سرايته إلى الشديد شديد.


[١] التحرير ١: ١٤٣.

[٢] المعتبر ١: ٣٦٥.

[٣] المبسوط ١: ٣٤.

[٤] حكاه في مفتاح الكرامة ١: ٥٢٣.

[٥] الخلاف ١: ١٥٣. المنتهى ٣: ٣٠- ٣١.

[٦] النساء: ٤٣. المائدة: ٦.

[٧] الذكرى ١: ١٨٦.

[٨] جامع المقاصد ١: ٤٧٢.

[٩] الوسائل ١٨: ٣٢، ب ١٧ من الخيار، ح ٣، ٤، ٥.

[١٠] الوسائل ٥: ٤٩٥، ب ٦ من القيام، ح ٢.