جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٨٦ - النوع العاشر الكافر
نعم [قد لا يلحق به المتولّد بغير نكاح صحيح] (١)، و إن كان لا يخلو من إشكال، كما [يمنع] فيما لو كان أحد أبويه مسلماً (٢).
(و) لو جُنّ بعد بلوغه عاقلًا في فسحة النظر ففي طهارته وجهان.
أقواهما نعم (٣)؛ إذ (ضابطه: من خرج عن الإسلام) بأن وصف غيره و لو بالارتداد (أو من انتحله و) لكن (جحد ما يعلم من الدين ضرورة كالخوارج و الغلاة) (٤).
(١) [فإنّه] قد يمنع الإجماع المزبور في المتولّد منهما بغير النكاح الصحيح في حقّه؛ اقتصاراً على المتيقّن منه في قطع الاصول و العمومات.
(٢) لتبعيّته للأشرف حينئذٍ.
بل في شرح الاستاذ: أنّه «الظاهر منهم؛ للأصل و غيره من الإجماع و الأخبار» [١] انتهى.
(٣) للأصل و العموم السالمين عن معارضة التبعيّة بعد معلوميّة انقطاعها بالبلوغ عاقلًا، فلا استصحاب لحكمها، بل لعلّ استصحاب الطهارة حينئذٍ متّجه، بناءً على حصولها [الطهارة] له في فسحة النظر كما هو الأقوى؛ للأصل و عدم صدق الكافر.
(٤) كما في الإرشاد و الدروس و الذكرى و البيان و الروض و الروضة [٢]، بل لا أجد فيه خلافاً.
بل تحقّق الكفر بالأوّل [أي الخروج عن الإسلام] إجماعي أو ضروري.
بل و [تحقّقه] بالثاني أيضاً، بناءً على أنّ سببيّة [ذلك] الكفر لاستلزامه إنكار الدين، و إلّا فلا دليل على تحقّق الكفر به لنفسه.
و من هنا لم يحكم بالكفر بإنكار جديد الإسلام و بعيد الدار و نحوهما، بل و كلّ من علم أنّ إنكاره لشبهة.
بل قيل: و كلّ من احتمل وقوع الشبهة في حقّه [٣]؛ لعدم ثبوت الاستلزام المذكور [أي استلزام إنكار الضروري الكفر] في شيء منها الذي هو المدار في حصوله. و لذا لو تحقّق [إنكار الدين] و لو بإنكار غير الضروري كالمقطوع به بالنظر حكم بكفر منكره أيضاً مع فرض قطعه به.
و لعلّ مرادهم بالضروري ما يشمل ذلك على إرادة اليقيني [من الضروري] و لو بالبرهان، أو أنّ تخصيصهم الحكم بالضروري باعتبار الحكم الظاهري بكفره إذا كان ناشئاً في بلاد الإسلام ممّا لا يحتمل الشبهة في حقّه، فبمجرّد ظهور الإنكار منه يحكم بكفره، بخلاف النظري فلا يحكم بكفره بمجرّد ذلك حتى يعلم أنّه أنكر حال كونه قاطعاً به.
و عليه ينزّل إطلاق ما عن صلاة الروض من الحكم بكفر منكر المجمع عليه كالضروري [٤]. و إلى بعض ما ذكرنا يومئ تقييد كشف اللثام كفر منكر الضروري بما إذا علم أنّه من ضروريّاته [٥].
[١] المصابيح ٤: ٥٢١.
[٢] الإرشاد ١: ٢٣٩. الدروس ١: ١٢٤. الذكرى ١: ١١٥. البيان: ٩١. الروض ١: ٤٣٦. الروضة ١: ٤٩.
[٣] كشف الغطاء ٢: ٣٥٦.
[٤] الروض ٢: ٩٤٤.
[٥] كشف اللثام ١: ٤١٠.