جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٩٧ - استعمال جلد الميتة
..........
بل في الخلاف و الغنية [١] و المعتبر و المنتهى [٢] و الذكرى [٣] و الروض [٤].
و عن ظاهر الطبريات [٥] و التذكرة [٦] و صريح نهاية الإحكام [٧] و كشف الالتباس [٨] و غيرها الإجماع عليه.
و هو الحجّة، مضافاً إلى:
١- إطلاق أو عموم بعض ما تقدّم في ميتة ذي النفس غيره.
٢- و إلى قول الصادق (عليه السلام) في خبر إبراهيم بن ميمون- بعد أن سأله عن الرجل يقع ثوبه على جسد الميّت؟-: «إن كان غسّل الميّت فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه، و إن لم يُغسّل فاغسل ما أصاب ثوبك منه» [٩].
٣- كقوله (عليه السلام) في حسن الحلبي أو صحيحه أيضاً: «يغسل ما أصاب الثوب» [١٠] بعد أن سئل مثل ذلك.
٤- و إلى ما عن الطبرسي في احتجاجه أنّه قال: ممّا خرج عن صاحب الزمان (عليه السلام) إلى محمّد بن عبد اللّه بن جعفر الحميري حيث كتب إليه: روي لنا عن العالم (عليه السلام) أنّه سئل عن إمام قوم صلّى بهم بعض صلاته و حدثت عليه حادثة، كيف يعمل مَن خلفه؟
فقال: «يؤخّر، و يتقدّم بعضهم و يتمّ صلاتهم، و يغتسل من مسّه»- التوقيع:- «ليس على من نحّاه إلّا غسل اليد، و إذا لم يحدث حادثة تقطع الصلاة يتمّم صلاته مع القوم» [١١].
و عنه أيضاً قال: و كتب إليه: و روي عن العالم (عليه السلام) أنّ من مسّ ميتاً بحرارته غسل يده، و من مسّه و قد برد فعليه الغسل، و هذا الميّت في هذه الحالة لا يكون إلّا بحرارته، فالعمل في ذلك على ما هو؟ و لعلّه ينحّيه بثيابه و لا يمسّه، فكيف يجب عليه الغسل؟ التوقيع: «إذا مسّه على هذه الحالة لم يكن عليه إلّا غسل يده» [١٢].
و عن الشيخ في كتاب الغيبة [١٣] روايته مسنداً.
إلى غير ذلك من الأخبار ممّا مرّ و يمرّ عليك إن شاء اللّٰه.
[١] الخلاف ١: ٧٠. الغنية: ٤٢.
[٢] المعتبر ١: ٤٢٠. المنتهى ٣: ١٩٥.
[٣] الذكرى ١: ١١٣.
[٤] الروض ١: ٤٣٤.
[٥] نقله في مفتاح الكرامة ١: ١٣٨.
[٦] التذكرة ١: ٥٩.
[٧] نهاية الإحكام ١: ٢٦٩.
[٨] كشف الالتباس ١: ٣٩٦.
[٩] الوسائل ٣: ٤٦١، ب ٣٤ من النجاسات، ح ١.
[١٠] المصدر السابق: ٤٦٢، ح ٢.
[١١] الاحتجاج ٢: ٥٦٤. الوسائل ٣: ٢٩٦، ب ٣ من غسل المسّ، ح ٤.
[١٢] الاحتجاج ٢: ٥٦٤. الوسائل ٣: ٢٩٦، ب ٣ من غسل المسّ، ح ٥.
[١٣] الغيبة: ٣٧٥.