جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٣٢ - موارد قيل فيه بالإعادة
نعم (قيل) (١) (فيمن تعمّد الجنابة و خشي على نفسه من استعمال الماء: يتيمّم و يصلّي) (٢) (ثمّ يعيد) (٣). [و لكنّ الظاهر عدمه].
(١) كما عن التهذيب [١] و الاستبصار [٢] و النهاية [٣] و المبسوط ٤ و المهذّب [٥] و الإصباح ٦ و روض الجنان [٧].
(٢) لعدم سقوط الصلاة بحال، و عموم أو إطلاق الأمر بالتيمّم عند الخوف على النفس [٨]، بل و خصوص الجنب عند عدم التمكّن [٩].
(٣) ١- لعدم العلم بإجزاء الترابيّة عنها هنا.
٢- سيّما بعد ما ورد من التشديد عليه بالاغتسال و إن تألّم من البرد [١٠]، كما مرّ سابقاً.
٣- و للمرسل في الكافي و التهذيب و الاستبصار في أحد طريقيهما، بل و الآخر أيضاً؛ لأنّه عن عبد اللّه بن سنان أو غيره عن الصادق (عليه السلام) عن رجل أصابته جنابة في ليلة باردة يخاف على نفسه التلف إن اغتسل، قال: «يتيمّم، فإذا أمن البرد اغتسل و أعاد الصلاة» [١١]. نعم هو في الفقيه صحيح؛ لأنّه قال: سأل عبد اللّه بن سنان أبا عبد اللّه (عليه السلام) ... إلى آخره [١٢] و طريقه إليه صحيح. و في السرائر [١٣] و الجامع ١٤ نسبته إلى الرواية، لكن ظاهر الأوّل عدم العمل بها.
و فيه: ١- مع معارضته بما دلّ على أمر مثله بالاغتسال على كلّ حال [١٥] حتى حكى الشيخ في الخلاف الإجماع عليه [١٦] و إن تقدّم سابقاً منع ذلك عليه.
٢- و منافاته لقاعدة الإجزاء التي هي هنا كادت تكون صريح الأدلّة، خصوصاً ما دلّ منها على تنزيل التراب منزلة الماء، و كونه أحد الطهورين، و أنّ ربّهما واحد [١٧]، بل في خبر السكوني عن الصادق عن آبائه (عليهم السلام): «أنّ النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) قال لأبي ذرّ و قد جامع على غير ماء: يكفيك الصعيد عشر سنين» ١٨.
[١] التهذيب ١: ١٩٦، ذيل الحديث ٥٦٨.
[٢] الاستبصار ١: ١٦٢، ذيل الحديث ٥٦٠.
[٣] ٣، ٤ النهاية: ٤٦. المبسوط ١: ٣٠.
[٥] ٥، ٦ المهذّب ١: ٤٨. إصباح الشيعة: ٤٩.
[٧] الموجود في الروض (١: ٣٥٠) عدم الإعادة، و نقله في كشف اللثام ٢: ٤٨٧.
[٨] انظر الوسائل ٣: ٣٤٢، ب ٢ من التيمّم.
[٩] انظر الوسائل ٣: ٣٤٦، ب ٥ من التيمّم.
[١٠] انظر الوسائل ٣: ٣٧٣، ب ١٧ من التيمّم.
[١١] الكافي ٣: ٦٧، ح ٣. التهذيب ١: ١٩٦، ح ٥٦٨. الاستبصار ١: ١٦١، ح ٥٥٩. الوسائل ٣: ٣٧٢، ب ١٦ من التيمّم، ح ١.
[١٢] الفقيه ١: ١٠٩، ح ٢٢٥.
[١٣] ١٣، ١٤ السرائر ١: ١٤١. الجامع للشرائع: ٤٥.
[١٥] الوسائل ٣: ٣٧٤، ب ١٧ من التيمّم، ح ٤.
[١٦] الخلاف ١: ١٥٦- ١٥٧.
[١٧] ١٧، ١٨ انظر الوسائل ٣: ٣٨٥، ب ٢٣ من التيمّم. و ٣٨٦، ح ٤.