جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٣٤ - موارد قيل فيه بالإعادة
(و) كذا (١) (فيمن منعه زحام الجمعة عن الخروج) حتى خشي فواتها (مثل ذلك) أي يتيمّم و يصلّي (٢) ثمّ يعيد (٣).
و لعلّ الأقوى فيه عدم الإعادة أيضاً (٤).
(١) قيل: [يتيمّم و يصلّي] كما في الوسيلة [١] و الجامع [٢] و عن المقنع [٣] و النهاية [٤] و المبسوط [٥] و المهذّب [٦].
(٢) بلا خلاف أجده فيه هنا حتى من بعض من أنكر جوازه؛ للضيق.
و لعلّه للفرق بينهما من حيث مانعيّة الزحام هنا لا الضيق مجرّداً، فيشمله حينئذٍ عمومات التيمّم.
(٣) ١- للشكّ في إجزائها عن المائيّة هنا.
٢- و لموثّق سماعة عن الصادق عن أبيه عن عليّ (عليهم السلام): أنّه سأل عن رجل يكون في وسط الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة، فأحدث أو ذكر أنّه على غير وضوء، و لا يستطيع الخروج عن المسجد [٧] من كثرة الزحام، قال: «يتيمّم و يصلّي معهم، و يعيد إذا انصرف» [٨].
كخبر السكوني [٩] بتفاوت لا يقدح في المراد.
(٤) وفاقاً للفاضلين [١٠] و الشهيدين [١١] و المحقّق الثاني [١٢] و غيرهم [١٣] من متأخّري المتأخّرين، بل لعلّه لا خلاف فيه بينهم.
[و ذلك:]
١- للأصل.
٢- و قاعدة الإجزاء.
٣- و البدليّة.
[١] الوسيلة: ٧٠.
[٢] الجامع للشرائع: ٤٥.
[٣] المقنع: ٢٧.
[٤] النهاية: ٤٧.
[٥] المبسوط ١: ٣١.
[٦] المهذب ١: ٤٨.
[٧] ليس في المصدر: «عن المسجد».
[٨] الوسائل ٣: ٣٧١، ب ١٥ من التيمّم، ح ٢.
[٩] المصدر السابق: ح ١.
[١٠] المعتبر ١: ٣٩٩. نهاية الإحكام ١: ١٩٧.
[١١] الدروس ١: ١٣١. الروض ١: ٣٥٠.
[١٢] جامع المقاصد ١: ٥٠٤.
[١٣] المدارك ٢: ٢٤١.