جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٥٧٩ - سنن الدفن
و [قيل بقيام غير اللبن مقامه] (١). و لا بأس به (٢).
كما أنّه لا بأس (٣) [بالقول ب]- أنّ اللبن أولى من غيره (٤).
[كما أنّه لا بأس بابتداء التشريج من الرأس].
(و) منها: أن (يخرج من قبل رجلي القبر) (٥). [و لا فرق في ذلك بين الرجل و المرأة].
[و يستحب أن يكون الدخول منها أيضاً].
(١) [ف]- في المنتهى و عن غيره: «أنّه يقوم مقام اللبن مساويه في المنع من تعدّي التراب، كالحجر و القصب و الخشب» [١] انتهى.
(٢) بل قد يشعر به الخبر المتقدّم، اللّهم إلّا أن يقال: إنّ المراد بالحجر فيه اللبن.
(٣) فيما ذكره فيه [/ في المنتهى].
(٤) لأنّه المنقول عن السلف المعروف في الاستعمال. و فيما حكي عن الراوندي «عمل العارفين من الطائفة على ابتداء التشريج من الرأس» [٢]، و لعلّه لأنّه الأهمّ من غيره.
(٥) ١- لقول رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله و سلم) في مرسل الكليني [٣].
٢- و خبر جبير بن نفير الحضرمي [٤].
٣- و [قول] الصادق (عليه السلام) في موثّق عمّار مع تفاوت يسير: «لكلّ بيت باب، و باب القبر من قِبَل الرجلين» [٥].
٤- و قول الصادق (عليه السلام) في خبر السكوني: «من دخل القبر فلا يخرج منه إلّا من قِبَل الرجلين» [٦] و هو دالّ على كراهة الخروج من غيره.
٥- كمرفوع سهل بن زياد المضمر: «يدخل القبر من حيث يشاء، و لا يخرج إلّا من قِبَل رجليه» [٧].
و قضية إطلاق هذه الأخبار- كعبارات أكثر الأصحاب- عدم الفرق في ذلك بين الرجل و المرأة كما صرّح به بعضهم [٨].
فما عن ابن الجنيد من الموافقة في الرجل و من عند الرأس في المرأة [٩]، ضعيف جدّاً.
٤/ ٣١٠/ ٥٣٦
كما أنّ قضية ما اشتمل منها على أنّ باب القبر من قِبَل الرجلين استحباب الدخول منها أيضاً كما عن المنتهى [١٠]. و ردّه بعض متأخّري المتأخّرين [١١]؛ لخبر السكوني و مرفوعة سهل المتقدّمين. و فيه:- مع أنّه لا دلالة في الأوّل و إمكان حمل الثانية على إرادة بيان الجواز- يمكن إرادة الفرق فيها بين الدخول و الخروج بالنسبة للكراهة و عدمها، لا الاستحباب و عدمه، فتأمّل.
[١] المنتهى ٧: ٣٨٩.
[٢] نقله في الذكرى ٢: ٢٢.
[٣] الكافي ٣: ١٩٣، ح ٥. الوسائل ٣: ١٨٢، ب ٢٢ من الدفن، ح ٤.
[٤] الوسائل ٣: ١٨٣، ب ٢٢ من الدفن، ح ٧.
[٥] المصدر السابق: ١٨٢- ١٨٣، ح ٦.
[٦] الوسائل ٣: ١٨٣، ب ٢٣ من الدفن، ح ١.
[٧] المصدر السابق: ١٨٤، ح ٢.
[٨] الذكرى ٢: ٢٥.
[٩] نقله في المختلف ٢: ٣١٣.
[١٠] المنتهى ٧: ٣٨٣.
[١١] الحدائق ٤: ١١٩.