جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٤٨ - آداب الاحتضار
(و إن مات [١] غمّضت عيناه) (١) (و اطبق فوه) (٢) و شدّ لحياه (٣) (و مُدّت يداه إلى جنبيه) (٤).
و كذا تمدّ ساقاه إن كانتا منقبضتين (٥) (و غطّي بثوب) (٦).
(١) ١- للأخبار [٢].
٢- و الصون عن قبح المنظر و دخول الهوام.
٣- و نفي الخلاف عنه في المنتهى [٣].
(٢) كما نصّ عليه جماعة تحفّظاً من دخول الهوام و قبح المنظر.
(٣) ١- حذراً من الاسترخاء و انفتاح الفم.
٢- و للأخبار ٤.
و اقتصر ابن إدريس كالمصنّف هنا و العلّامة في التحرير و الإرشاد و القواعد على الإطباق [٥]. و عن نهاية الإحكام و التذكرة على الشدّ [٦] و سلّار و ابنا حمزة و سعيد و العلّامة في المنتهى جمعوا بينهما [٧].
مع نفي الخلاف في الأخير، فيحتملهما [الإطباق و الشدّ] و [يحتمل] الشدّ لكونه المتأخّر [في كلامه]. و لعلّ مراد الجميع عند التأمّل واحد، فتأمّل.
(٤) ١- بلا خلاف أجده في استحبابه، بل نسبه جماعة إلى الأصحاب مشعرين بدعوى الإجماع عليه، و هو كافٍ في إثباته.
٢- مع أنّه أطوع للغاسل و أسهل للمدرِج، فلا يقدح حينئذٍ في استحبابه بعد ذلك ما في المعتبر من «أنّي لم أعلم في ذلك نقلًا عن أهل البيت (عليهم السلام)» [٨]؛ لعدم انحصار الدليل في ذلك.
(٥) و في الروض نسبته إلى الأصحاب [٩] كظاهر كشف اللثام [١٠].
(٦) ١- لأنّ النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) سجّي بحبرة [١١].
٢- و تغطية الصادق (عليه السلام) إسماعيل بملحفة [١٢].
٣- و نفي الخلاف في المنتهى [١٣].
٤- و فيه ستر عن الأبصار و صون عن الهوام و غيرها.
[١] في الشرائع: «و إذا مات».
[٢] ٢، ٤ الوسائل ٢: ٤٦٨، ب ٤٤ من الاحتضار، ح ١.
[٣] المنتهى ٧: ١٣٨.
[٥] السرائر ١: ١٥٨. التحرير ١: ١١٤. الإرشاد ١: ٢٢٩. القواعد ١: ٢٢١.
[٦] نهاية الإحكام ٢: ٢١٦. التذكرة ١: ٣٤١.
[٧] المراسم: ٤٧. الوسيلة: ٦٢. الجامع للشرائع: ٤٩. المنتهى ٧: ١٣٩.
[٨] المعتبر ١: ٢٦١.
[٩] الروض ١: ٢٥٧.
[١٠] كشف اللثام ٢: ١٩٩.
[١١] سنن أبي داود ٣: ١٩١، ح ٣١٢٠.
[١٢] الوسائل ٢: ٤٦٨، ب ٤٤ من الاحتضار، ح ٣.
[١٣] المنتهى ٧: ١٣٩.