جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٦٢ - المسألة الأولى ذات العادة وقتاً و عدداً تترك الصلاة و الصوم برؤية الدم
..........
٢- و مفهوم قول الصادق (عليه السلام) في صحيح حفص: «إنّ دم الحيض حار عبيط أسود، له دفع و حرارة، و دم الاستحاضة أصفر بارد، فإذا كان للدم حرارة و دفع و سواد فلتدع الصلاة» [١]. و نحوه غيره [٢].
٣- و مفهوم قوله (عليه السلام) في مرسل يونس في وجه: «فإذا رأت المرأة الدم في أيام حيضها تركت الصلاة، فإن استمرّ بها الدم ثلاثة أيام فهي حائض ... إلى آخره» [٣].
٤- و لظهور كثير من الروايات في عدم جريان أحكام الحيض على ما تراه المرأة من الصفرة:
أ- كقول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن مسلم: «إن رأت الصفرة في غير أيامها توضّأت و صلّت» [٤].
ب- و خبر إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الحبلى ترى الدم اليوم و اليومين؟ قال: «إن كان الدم عبيطاً فلا تصلّي ذينك اليومين، و إن كان صفرة فلتغتسل عند كلّ صلاتين» [٥]. إلى غير ذلك من الأخبار.
بل يظهر من بعضها [٦] عدم دخول الصفرة تحت إطلاقات الدم؛ لمقابلته بها في بعضها. و منه تعرف ما في استدلال كثير منهم للقول الأوّل ب[- ما يلي]:
١- ما دلّ على الإفطار و نحوه برؤية الدم:
أ- كقول الباقر (عليه السلام) في الموثّق- و قد سئل عن المرأة التي ترى الدم في النهار في شهر رمضان غدوة أو ارتفاع النهار أو الزوال- قال: «تفطر» [٧].
ب- و نحوه ما في آخر عنه (عليه السلام) أيضاً، و فيه: «إنّما فطرها من الدم» [٨].
جإلى غير ذلك من الأخبار كقوله (عليه السلام): «أيّ ساعة ترى المرأة الدم فهي تفطر، الصائمة إذا طمثت» [٩].
٢- و ربّما استدلّ أيضاً بموثّقة سماعة قال: سألته عن الجارية البكر أوّل ما تحيض تقعد في الشهر يومين، و في الشهر ثلاثة، يختلط عليها لا يكون طمثها في الشهر عدّة أيام سواء، قال: «فلها أن تجلس و تدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم تجز العشرة، فإذا اتّفق شهران عدّة أيام سواء فتلك أيامها» [١٠].
٣- و موثّقة ابن بكير عن الصادق (عليه السلام) قال: «إذا رأت المرأة الدم في أوّل حيضها و استمر الدم تركت الصلاة عشرة أيام ... إلى آخرها» [١١].
٤- و موثّقته الاخرى: قال في الجارية أوّل ما تحيض يدفع عليها الدم، فتكون مستحاضة: «إنّها تنتظر بالصلاة، فلا تصلّي حتى يمضي أكثر ما يكون من الحيض، فإذا مضى ذلك- و هو عشرة أيام- فعلت ما تفعله المستحاضة ... إلى آخرها» [١٢].
[١] الوسائل ٢: ٢٧٥، ب ٣ من الحيض، ح ٢.
[٢] المصدر السابق: ٢٧٦، ح ٤.
[٣] تقدّم في ص ١٦٠.
[٤] الوسائل ٢: ٢٧٩، ب ٤ من الحيض، ح ١.
[٥] الوسائل ٢: ٣٣١، ب ٣٠ من الحيض، ح ٦.
[٦] الوسائل ٢: ٢٨٠، ب ٤ من الحيض، ح ٨.
[٧] الوسائل ٢: ٣٦٧، ب ٥٠ من الحيض، ح ٤.
[٨] المصدر السابق: ٣٦٨، ح ٧.
[٩] المصدر السابق: ٣٦٧، ح ٣.
[١٠] الوسائل ٢: ٣٠٥، ب ١٤ من الحيض، ح ١.
[١١] الوسائل ٢: ٢٩١، ب ٨ من الحيض، ح ٦.
[١٢] المصدر السابق: ح ٥.