جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٥٧٤ - سنن الدفن
و المراد باللحد أنّه إذا انتهى إلى أرض القبر حفر في جانبه مكاناً يوضع فيه الميّت، و الشقّ أن يحفر في قعره، شبه النهر يوضع فيه الميّت ثمّ يسقّف عليه.
و ليكن اللحد (ممّا يلي القبلة) (١).
و كذا ينبغي أن يكون اللحد واسعاً بقدر ما يمكن فيه الجلوس للرجل (٢). كاستحباب أن يكون ذراعين و شبراً (٣).
(و) منها: أن (تحلّ عُقد الأكفان) إذا وضع في القبر (من قبل رأسه و رجليه) و غيرهما إن كانت (٤).
(١) كما نصّ عليه جماعة، بل ربّما يظهر من بعضهم- خصوصاً الفاضل في التذكرة [١]- دخوله في مسمّى اللحد، كما أنّه يظهر منه دخوله في معقد إجماعه.
و في جامع المقاصد [٢] و عن الروض [٣]: أنّه «قاله الأصحاب».
و كفى بذلك حجّة لمثله، مع إمكان الاستئناس له بغيره أيضاً، فتأمّل.
(٢) ١- لمرسل ابن أبي عمير المتقدّم [٤].
٢- و معقد إجماع الخلاف [٥].
٣- و ليسهل عليه الجلوس لمنكر و نكير.
(٣) لخبر أبي الصلت ٦.
(٤) ١- للأخبار.
٢- و إجماعي الغنية و المعتبر [٧].
٣- و ليسهل عليه الجلوس للمساءلة.
٤- و لأنّ شدّها كان لخوف الانتشار.
و في خبر حفص [٨] و مرسل ابن أبي عمير [٩] عن الصادق (عليه السلام): «يشقّ الكفن من قبل رأسه». قال في المعتبر: «هذا مخالف لما عليه الأصحاب، و إفساد للمال على وجه غير مشروع، و الصواب الاقتصار على الحلّ» [١٠].
قلت: يمكن أن يراد بالشقّ الفتح ليبدو وجهه.
[١] التذكرة ٢: ٨٩.
[٢] جامع المقاصد ١: ٤٣٩.
[٣] الروض ٢: ٨٤٣.
[٤] ٤، ٦ تقدّما في ص ٥٧١.
[٥] الخلاف ١: ٧٠٦.
[٧] الغنية: ١٠٦. المعتبر ١: ٣٠٠.
[٨] الوسائل ٣: ١٧٢، ب ١٩ من الدفن، ح ٢.
[٩] المصدر السابق: ١٧٣، ح ٦.
[١٠] المعتبر ١: ٣٠١.