جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٥٧٢ - سنن الدفن
ثمّ الظاهر أنّه لا فرق في ما ذكرنا بين الرجل و المرأة (١).
كما أنّ الظاهر إرادة مستوي الخلقة من القامة و الترقوة (٢).
(و) منها: أن (يجعل له لحد) فإنّه أفضل من الشقّ مع صلابة الأرض (٣).
(١) و في المنتهى نفي الخلاف عنه [١].
(٢) و احتمال الاجتزاء بأقلّ ما يصدق عليه أحدهما ضعيف.
(٣) بلا خلاف معتبر أجده [٢]، بل في الخلاف [٣] و الغنية [٤] الإجماع عليه مع زيادة «عمل الفرقة عليه» في الأوّل.
و في التذكرة [٥] و المنتهى ٦: «ذهب إليه علماؤنا».
و في الذكرى [٧] و جامع المقاصد [٨] و الروض [٩]: «عندنا».
و في الحدائق: أنّ «عليه اتفاق ظاهر كلام الأصحاب» [١٠].
و يدلّ عليه:
١- مضافاً إلى ذلك.
٢- الصحيح عن الصادق (عليه السلام): «أنّ رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله و سلم) لحد له أبو طلحة الأنصاري» [١١].
و المناقشة فيه: بأنّه لا يدلّ على أمره به، فلعلّ فعله إنّما هو لكونه أحد الفردين.
مدفوعة: بظهور كونه بإذن أمير المؤمنين (عليه السلام)؛ لأنّه المتولّي، كظهور العدول عن الشقّ إليه مع ما فيه من زيادة الكلفة في أفضليته عليه.
٣- و خبر عليّ بن عبد اللّه عن أبي الحسن موسى (عليه السلام)، قال في حديث: «لمّا قبض إبراهيم ابن رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله و سلم) قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله و سلم): يا عليّ انزل فألحد إبراهيم في لحده» [١٢].
و فيه إشعار بمعروفيته في ذلك الوقت.
[١] ١، ٦ المنتهى ٧: ٣٨٧.
[٢] و ممّن قال بذلك الشيخ في المبسوط ١: ١٨٧.
[٣] الخلاف ١: ٧٠٦.
[٤] الغنية: ١٠٦.
[٥] التذكرة ٢: ٨٩.
[٧] الذكرى ٢: ١٣.
[٨] جامع المقاصد ١: ٤٣٩.
[٩] الروض ٢: ٨٤٣.
[١٠] الحدائق ٤: ١٠٠.
[١١] الوسائل ٣: ١٦٦، ب ١٥ من الدفن، ح ١.
[١٢] الوسائل ٣: ١٨٥، ب ٢٥ من الدفن، ح ٤، و فيه: «فألحد ابني».