جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٢٥ - استحاضة ما ليس بحيض
٢- (و كذا) الكلام فيما تراه م(- ما يزيد عن) أيام (العادة و) لكن بشرط أن (يتجاوز) عن (العشرة) من غير فرق بين أيام الاستظهار و غيرها على ما تقدّم تحقيقه سابقاً.
٣- (أو) ما (يزيد عن [أكثر] [١] أيام النفاس) لما ستعرفه إن شاء اللّٰه تعالى.
[و قال المصنّف:] (أو يكون) الدم (مع الحمل) مطلقاً (على الأظهر) من عدم اجتماع الحيض معه (١).
فالأقوى مجامعة الحمل للحيض من غير فرق بين الاستبانة و عدمها (٢).
(١) كما عن الإسكافي و التلخيص [٢] و في النافع: أنّه أشهر الروايات [٣]. و نقله في المنتهى عن المفيد و ابن إدريس [٤]: ١- للأصل. ٢- و قاعدة اليقين. ٣- و خبر السكوني عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال: «قال النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم): ما كان اللّٰه تعالى ليجعل حيضاً مع حبل، يعني أنّه إذا رأت الدم و هي حامل لا تدع الصلاة إلّا أن ترى الدم على رأس الولد، و [إذا] ضربها الطلق و رأت الدم تركت الصلاة» [٥]. ٤- و قول أبي الحسن الأوّل (عليه السلام) في صحيح حميد بن المثنّى: عن الحبلى ترى الدفعة و الدفعتين من الدم في الأيام و في الشهر و الشهرين، فقال: «تلك الهراقة ليس تمسك هذه عن الصلاة» [٦].
٥- و للأخبار الكثيرة [٧]، بل قيل: إنّها متواترة الواردة في الاستبراء بالحيض و العدّة به [٨]. ٦- و لما عساه يشعر به ما دلّ على أنّ الحيض غذاء الولد في الرحم [٩]. ٧- و لتعارف عدم حصوله في هذا الحال، فيحصل الظنّ بعدمه. و لعلّ مراد المصنّف بالحمل استبانته، كما لعلّه المتبادر من نحو العبارة، و يشعر به نسبته له في النافع إلى أشهر الروايات، بل كاد يكون صريحه في المعتبر، فيوافق ما في الخلاف و السرائر و عن الإصباح [١٠]. ٨- و يستدلّ حينئذٍ بالإجماع المحكيّ في الأوّل على عدم الحيضيّة مع الاستبانة. ٩- و بما في الثاني- بعد نسبته إلى الأكثرين المحصّلين- من الإجماع على بطلان طلاق الحائض، و صحّة طلاق الحامل و لو في حال الدم. و في الكلّ نظر.
(٢) كما هو خيرة الناصريات و الفقيه و المنتهى و المختلف و القواعد و الدروس و التنقيح و جامع المقاصد [١١] و غيرها.
و هو المشهور نقلًا في الأخير و غيره و تحصيلًا، بل في الأوّل الإجماع عليه:
١- و هو الحجّة.
٢- مضافاً إلى أصالة بقاء قابليّتها لذلك.
٣- و إلى أخبار الصفات [١٢].
[١] الإضافة من الشرائع.
[٢] نقله في المعتبر ١: ٢٠٠. تلخيص المرام: ٩.
[٣] المختصر النافع: ٣٣.
[٤] المنتهى ٢: ٢٧٣.
[٥] الوسائل ٢: ٣٣٣، ب ٣٠ من الحيض، ح ١٢.
[٦] المصدر السابق: ٣٣٢، ح ٨، و فيه: «الدفقة و الدفقتين».
[٧] انظر الوسائل ٢٢: ١٩٨، ب ١٢ من العدد.
[٨] المصابيح ١: ٢١٧.
[٩] الوسائل ٢: ٣٣٣، ب ٣٠ من الحيض، ح ١٤.
[١٠] المعتبر ١: ٢٠١. الخلاف ١: ٢٣٩. السرائر ١: ١٥٠. إصباح الشيعة: ٣٤.
[١١] الناصريات: ١٦٩. الفقيه ١: ٩١، ذيل الحديث ١٩٧. المنتهى ٢: ٢٧٤. المختلف ١: ٣٥٦. القواعد ١: ٢١٣. الدروس ١: ٩٧. التنقيح ١: ١٠٢. جامع المقاصد ١: ٢٨٧.
[١٢] انظر الوسائل ٢: ٢٧٥، ب ٣ من الحيض.