جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢١٥ - تنبيه في أنّ ماء الغسل هل هو واجب على الزوج؟
[تنبيه: في أنّ ماء الغسل هل هو واجب على الزوج؟]
تنبيه:
[في أنّ ماء الغسل هل هو واجب على الزوج؟] (١)
و للنظر في أصل الوجوب سيّما في غير الجنابة مجال (٢).
و أمّا الأمة (٣) [فيحتمل الوجوب].
و يحتمل العدم أيضاً، و تنتقل إلى التيمّم حينئذٍ (٤).
(و) يجب على الحائض إذا طهرت (قضاء الصوم دون الصلاة) (٥).
(١) قال في الذكرى و جامع المقاصد: إنّ الأقرب كون ماء الغسل على الزوج؛ لأنّه من جملة النفقة، فيجب نقله إليها، و بذل العوض لو احتاج كما في الحمّام و نحوه مع تعذّر الغير دفعاً للضرر [١]. و في المنتهى: أنّ الأقوى التفصيل بين غنائها و فقرها، فلا يجب في الأوّل، و يجب النقل أو التخلية بينها و بينه في الثاني [٢].
قلت: و ظاهر الأوّلين عدم الفرق بين الحيض و غيره.
(٢) ١- للأصل.
٢- مع الشكّ في دخولها تحت النفقات.
٣- و توجّه الخطاب إليها بالغسل.
و على تقديره [الوجوب] فلا نعرف وجهاً لما ذكره في المنتهى من التفصيل؛ لكونه إمّا من النفقات أو لا، و الأوّل لا يتفاوت فيه الغنى و الفقر، و الثاني لا دليل على وجوبه بالتفصيل المذكور.
(٣) فقد قيل [٣]: إنّها كالزوجة بل أولى:
١- لأنّه مئونة محضة.
٢- مع استبعاد انتقالها إلى التيمّم و الماء موجود.
٣- و لأنّه كما تجب فطرتها يجب ماء طهارتها.
(٤) كالانتقال إلى الصوم في دم المتعة، و ليست الطهارة كالفطرة؛ لاختلاف الأمر فيهما، فتأمّل جيّداً.
(٥) ١- إجماعاً محصّلًا [٤] و منقولًا [٥] مستفيضاً من الفرقة المحقّة.
٢- بل في السرائر و المعتبر و المنتهى [٦] من المسلمين إلّا الخوارج في الأخير.
٣- بل كاد يكون ضروريّاً.
٤- و النصوص [٧] به كادت تكون متواترة، و قد اشتملت على إلزام أبي حنيفة بإبطال القياس.
[١] الذكرى ٢: ٢٤٩. جامع المقاصد ١: ٣٢٨.
[٢] المنتهى ٢: ٢٦٣.
[٣] جامع المقاصد ١: ٣٢٨.
[٤] المبسوط ١: ٤٢.
[٥] نهاية الإحكام ١: ١١٩.
[٦] السرائر ١: ١٤٥. المعتبر ١: ٢٢٧. المنتهى ٢: ٣٧٠.
[٧] انظر الوسائل ٢: ٣٤٦، ب ٤١ من الحيض.