الرسائل الرجالية - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٦٦٧ - التنبيه السادس البحث في رواية محمد بن خالد، عن عبد الله بن سنان، عن إسماعيل بن جابر
باب فرض طاعة الأئمّة عليهم السّلام،[١] و في بعض روايات الفقيه في باب ما يجب فيه التعزير و الرجم و القتل.[٢]
و بعد ما مرّ أقول: إنّه قد تكثر رواية محمّد بن خالد عن محمّد بن سنان، فالغلبة توجب الظنّ بكون عبد اللّه اشتباها من محمّد، لكن دون هذا المقال الإشكال.
ثمّ إنّه قد حكي الفاضل الخواجوئي في رسالته المعمولة في باب الكرّ عن صاحب المدارك أنّه ناقش في صحّة سند الرواية المتقدّمة بأنّ الشيخ رواها في التهذيب بطريقين في أحدهما عبد اللّه بن سنان،[٣] و في الآخر محمّد بن سنان، و الراوي عنهما واحد و هو محمّد بن خالد،[٤] و الذي يظهر من كتب الرجال و تتبّع الأحاديث أنّ ابن سنان الواقع في طريق الرواية و أحد، و هو محمّد، و أنّ ذكر عبد اللّه سهو، فيكون الرواية ضعيفة؛ لنصّ النجاشي[٥] و الشيخ على تضعيفه،[٦] فقال: و أوضح ممّا وقفت عليه في هذه المسألة من الأخبار متنا و سندا ما رواه الشيخ في الصحيح عن إسماعيل بن جابر قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: الماء الذي لا ينجّسه شيء؟ قال: «ذراعان عمقه في ذراع و شبر سعته»[٧].[٨]
[١] . الكافي ١: ١٨٨، ح ١٣، و فيه:« عبد اللّه بن سنان عن إسماعيل بن جابر».
[٢] . الفقيه ٤: ٢٥، ح ٥٧، باب ما يجب فيه التعزير و الحدّ و الرجم و القتل، و فيه:« و روى عبد اللّه بن سنان عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد اللّه».
[٣] . تهذيب الأحكام ١: ٤١، ح ١١٥، باب الأحداث الموجبة للطهارة.
[٤] . و نقله عنه في منتقى الجمان ١: ٥١.
[٥] . رجال النجاشي: ٤٢٤/ ١١٤٠.
[٦] . رجال الشيخ: ٣٨٦/ ٤.
[٧] . تهذيب الأحكام ١: ٤١، ح ١١٤، باب الأحداث الموجبة للطهارة؛ الاستبصار ١: ١٠، ح ١٢، باب مقدار الكرّ؛ الوسائل ١: ١٢١، أبواب الماء المطلق، باب ١٠، ح ١.
[٨] . انتهى كلام المدارك ١: ٥٠ و ٥١.