الرسائل الرجالية - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٣٢١ - رواية علي بن الحكم عن داود بن النعمان
ذلك.[١]
و في الاستبصار في باب حجامة الصائم عن الكليني بالإسناد عن عليّ بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد اللّه عليه السّلام إلى آخره، فقال: و عنه عن عليّ بن النعمان عن سعيد الأعرج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام[٢] إلى آخره، بناء على رجوع الضمير في «عنه» إلى عليّ بن الحكم لا إلى محمّد بن يعقوب كما جرى عليه السيّد الداماد في حاشية الاستبصار؛ تعليلا بعدم وجود الرواية الثانية في الكافي.
و قد جرى الشهيد الثاني- نقلا- على رجوع الضمير إلى محمّد بن يعقوب، فاعترض بأنّ هذين الحديثين ليسا في الكافي.[٣]
و الظاهر أنّ الغرض عدم وجود مجموع الروايتين، و إلّا فالرواية الأولى موجودة في الكافي.[٤]
و حكم صاحب المعالم في حاشية الاستبصار برجوع الضمير إلى الحسين بن سعيد المذكور في صدر السند سابقا على سند الكليني.
لكنّه بعيد غاية البعد، إلّا أنّ المستند في الحكم المذكور هو قضاء الاستقراء في آثار الشيخ، لكن عهدته على من يدّعيه، مع أنّه لا يتمّ في الاستبصار؛ لأنّ الحسين بن سعيد فيه مذكور في صدر السند في الباب السابق، أعني باب حكم الكحل.
لكنّه اعترف بذلك حيث حكم بفساد ما في الاستبصار؛ لخلوّه عن
[١] . لم نعثر على رواية عليّ بن الحكم عن داود بن النعمان في الباب المذكور، و الموجود في تهذيب الأحكام روايته عن عليّ بن النعمان موافقا للاستبصار. نعم، رواية عليّ بن الحكم عن داود بن النعمان موجودة في الفقيه ٤: ١٤٦ باب ٩٢ باب الحدّ الذي إذا بلغه الصبي جازت وصيته، ح ٥٠٤.
[٢] . الاستبصار ٢: ٩٠، ح ٢٨٦ و ٢٨٧، باب الحجامة للصائم.
[٣] . حكاه عنه المجلسي في ملاذ الأخيار ٧: ٤٦.
[٤] . الكافي ٤: ١٠٩، ح ٣، باب الصائم يحتجم و يدخل الحمّام.