الرسائل الرجالية - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٩١ - تعارض أغلبية الرواية عن العاصمي مع أغلبية التطابق مع السند السابق
باب ما يستحبّ من تزويج النساء، و باب إكرام الزوجة.[١]
و الظاهر أنّ المقصود بأحمد بن محمّد بن سعيد هو ابن عقدة؛ حيث إنّ الكليني توفّي سنة ثمان و عشرين و ثلاثمائة على ما ذكره الشيخ،[٢] أو سنة تسع و عشرين و ثلاثمائة على ما ذكره النجاشي،[٣] و ابن عقدة توفّي سنة اثنتين و ثلاثين و ثلاثمائة على ما ذكره الشيخ، فوفاة ابن عقدة كانت بعد وفاة الكليني بأربع سنين أو خمس سنين.
إلّا أن يقال: إنّ الأمر في المقام من باب تعارض الغلبة الشخصيّة و الغلبة النوعيّة، و الغلبة الشخصيّة مقدّمة على الغلبة النوعيّة.
و بوجه آخر: يدور الأمر في المقام بين حمل أحمد في صدر السند في مورد الاشتراك على أحمد في الصدر في سائر الموارد، و الحمل على غير ذلك- أعني الجزء الأخير من القدر المشترك في السند السابق في سائر موارد الاشتراك- و الظنّ يتحرّك إلى جانب الأوّل.
و لو فرضنا كون الحمل على الجزء الأخير في موارد الاشتراك أكثر، و أحمد بن محمّد بن سعيد نادر بالإضافة إلى موارد اتّفاق العاصمي في صدر السند بالعبارات المختلفة المتقدّمة، فلا يمانع ذلك عن إلحاق المشكوك فيه بالغالب.
بل على هذا المنوال الحال في جميع موارد حمل المشكوك فيه على الغالب مع وجود الفرد النادر.
لكن يمكن أن يقال: إنّ الأمر في المقام من باب تعارض الغلبتين الشخصيّتين؛ حيث إنّ أحمد بن محمّد في موارد الاشتراك أحد أفراد أحمد في صدر السند و أحد موارد الاشتراك، فكما أنّ الغلبة في أحد أفراد أحمد في صدر السند تقتضي
[١] . الكافي ٥: ٣٣٨ ذيل ح ٧، باب ما يستحبّ من تزويج النساء عند بلوغهنّ و تحصينهنّ بالأزواج؛ و ص ٥١٠، ذيل ح ٣، باب إكرام الزوجة.
[٢] . الفهرست: ١٣٥/ ٦٠١.
[٣] . رجال النجاشي: ٣٧٧/ ١٠٢٦.