الرسائل الرجالية - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٢٨٤ - في ذكر روايات فيها عبد الله بن محمد بن عيسى المعروف ب«بنان»
«يلزمه ذلك».[١]
و منها: ما رواه في الكافي- في باب الأبكار- عن محمّد بن يحيى عن عبد اللّه بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن زياد بن أبي الحلال، قال:
سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: «لا بأس بأن يتمتع بالبكر ما لم يفض إليها مخافة كراهيّة العيب على أهلها».[٢]
و منها: ما رواه في الكافي- في باب الرجل يطلّق امرأته ثمّ يموت قبل أن تنقضي عدّتها- عن محمّد بن يحيى عن عبد اللّه بن محمّد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل كان تحته امرأة فطلّقها ثمّ مات قبل أن تنقضي عدّتها، قال: «تعتدّ أبعد الأجلين عدّة المتوفّى عنها زوجها».[٣]
و منها: ما رواه في الكافي- في باب إدراك الذكاة- عن محمّد بن يحيى عن عبد اللّه بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن أبان بن عثمان عن عبد اللّه بن سليمان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «في كتاب عليّ: إذا طرفت العين أو ركضت الرّجل أو تحرّك الذنب فأدركته فذكّه».[٤]
و منها: ما رواه في الكافي- في باب الكمأة- عن محمّد بن يحيى عن عبد اللّه بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن أبان بن عثمان عن أبي بصير عن فاطمة بنت عليّ عن أمامة بنت أبي العاص بن الربيع، و أمّها زينب بنت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، قالت: أتاني أمير المؤمنين عليّ عليه السّلام في شهر رمضان، فأتي بعشاء و تمر و كمأة، فأكل عليه السّلام و كان يحبّ الكمأة.[٥]
[١] . الكافي ٥: ٤٠٢، ح ٢، باب الشرط في النكاح و ما يجوز منه و ما لا يجوز.
[٢] . الكافي ٥: ٤٦٢، ح ٢، باب الأبكار.
[٣] . الكافي ٦: ١٢١، ح ٥، باب الرجل يطلق امرأته ثمّ يموت قبل أن تنقضى عدّتها.
[٤] . الكافي ٦: ٢٣٢، ح ١، باب إدراك الذكاة، و فيه:« و أدركته» بدلا عن« فأدركته».
[٥] . الكافي ٦: ٣٦٩، ح ١، باب الكمأة. و في« ح» و« د»:« إنّها» بدلا عن« امّها».