الرسائل الرجالية - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٢٦٦ - التنبيه الثامن في رواية الحسين بن سعيد عن حماد عن الحلبي
عثمان ما رواه في التهذيب في باب حكم الجنابة و صفة الطهارة،[١] و في الاستبصار في باب أنّ المرأة إذا أنزلت، وجب عليها الغسل في النوم و اليقظة، و على كلّ حال بالإسناد عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عثمان، عن أديم بن الحرّ، قال:
سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام.[٢]
و كذا ما رواه في التهذيب في باب أحكام الجماعة و صفتها، عند شرح قوله:
«و لا يجوز لمن يقتدي بالإمام أن يصلّي معه العصر و لا يكون قد صلّى الظهر» عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عثمان، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام،[٣] لكن بنى في المنتقى على أنّ احتمال السقوط سهوا في الأوّل أقرب إلى الاختيار.[٤]
و بعد هذا أقول: إنّه قد روى الحسين بن سعيد، عن معاوية بن عمّار كما حرّرناه في ذيل الرسالة المعمولة في رواية الكليني عن أبي داود. و معاوية بن عمّار قد توفّي في سنة خمس و سبعين في أواخر الكاظم عليه السّلام؛ لأنّه عليه السّلام قبض في سنة اثنتين و ثمانين و مائة كما نقل عن بعض. و قد حكى شيخنا البهائي في مشرق الشمسين- عند الكلام في أحكام الوضوء؛ و كذا في الحاشية المنسوبة إليه على الاستبصار- أنّ الحسين بن سعيد يروي عن بعض أصحاب الصادق عليه السّلام.[٥] فملاقاة الحسين بن سعيد مع معاوية بن عمّار ممكنة، بل هي غير بعيدة، فملاقاة الحسين بن سعيد مع حمّاد بن عثمان ممكنة أيضا، بل هي غير بعيدة؛ لأنّ
[١] . تهذيب الأحكام ١: ١٢١، ح ٣١٩، باب حكم الجنابة و صفة الطهارة منها.
[٢] . الاستبصار ١: ١٠٥، ح ٣٤٤، باب المرأة إذا أنزلت وجب عليها الغسل في النوم و اليقضة و على كلّ حال.
[٣] . تهذيب الأحكام ٣: ٤٩، ح ١٧٢، باب أحكام الجماعة و أقلّ الجماعة و صفة الإمام و من يقتدى به و من لا يقتدى به.
[٤] . منتقى الجمان ٢: ١٤١، باب صلاة الجماعة.
[٥] . مشرق الشمسين: ١٦٢.