الرسائل الرجالية - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ١٢٢ - التنبيه الثاني عشر رواية أحمد بن محمد عن علي بن الحكم
عن عليّ بن أسباط، عن عمّه يعقوب بن سالم أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام»،[١] إلى آخره.
و قوله في باب صلاة الميّت: «أحمد بن محمّد البرقي، عن أبيه، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جرّاح المدائني، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام»،[٢] إلى آخره.
[التنبيه] الثاني عشر [رواية أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم]
أنّه قد يروي في الكافي عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم كما في كتاب النكاح في باب فضل شهوة النساء على شهوة الرجال، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن ضريس، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام،[٣] إلى آخره.
و كذا قد يروي في التهذيب، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم كما في كتاب الطهارة في باب حكم الحيض و الاستحاضة و النفاس و الطهارة من ذلك: «عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن إسحاق بن جرير، قال:
سألتني امرأة أن أدخلها على أبي عبد اللّه عليه السّلام»،[٤] إلى آخره.
و الظاهر أنّ المقصود هو أحمد بن محمّد بن عيسى؛ لكثرة رواية أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم كما في الكافي في كتاب النكاح في باب السنّة في المهر عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن
[١] . تهذيب الأحكام ٢: ١٢٤، ح ٤٧٢، باب كيفية الصلاة و صفتها و شرح الإحدى و خمسين ركعة و ترتيبها و القراءة فيها و التسبيح في ركوعها و سجودها و القنوت فيها و المفروض من ذلك و المسنون
[٢] . كذا، و لم نعثر عليه.
[٣] . الكافي ٥: ٣٣٩، ح ٤، باب فضل شهوة النساء على شهوة الرجال.
[٤] . تهذيب الأحكام ١: ١٥١، ح ٤٣١، باب حكم الحيض و الاستحاضة و النفاس و الطهارة من ذلك.