بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٧٥ - الأمر الأوّل
بمطابقته و مخالفة معارضه للواقع نسبته إلى معارضه تلك النسبة» [١].
قال ;: «و لعلّه لذا علّل تقديم الخبر المخالف للعامّة، بأنّ احتمال التقية الموجود في الموافق للعامّة، ليس موجودا في المخالف، فالريب الموجود في الموافق للعامّة، لا يوجد مثله في المخالف لهم» [٢].
القرينة الرابعة
٤- الترجيح بمخالفة العامّة- و عبّر عنه الشيخ ;: «بأنّه أظهر من الكل» [٣]- فإن احتملنا خصوصية في الترجيح بمخالفتهم، مثل ما أنّ الشارع يريد غلق باب الباطل حتّى بترك ما هو حقّ من باب الأهمية و المهمّية، فلا دلالة.
لكن الظاهر: أنّ الوجه في ترجيح مخالف العامّة أحد أمرين- على سبيل منع الخلو-:
أمران مترتّبان
الأمر الأوّل
أحدهما: كون الخبر المخالف أبعد من التقية- كما علّل به الشيخ و المحقّق رحمهما اللّه- فيستفاد منه قاعدة كلّية برجحان كلّ ما هو أبعد من خلاف الواقع عند التعارض، بل لا يلزم حصول الظنّ كالموافق للشهرة الفتوائية، و إنّما يكفي
[١] فرائد الأصول: ج ١ ص ٦١١.
[٢] فرائد الأصول: ج ١ ص ٦١١.
[٣] فرائد الأصول: ج ١ ص ٦١١.