بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٣١ - تفصيل في المقام
ثمّ إنّ الآخوند ; قال: لا مانع من إجراء الاستصحاب في المثبتات- حتّى على قول الشيخ ;- إذ التناقض إنّما يلزم مع الالتفات، فإذا لم يلتفت إلى جميع الأطراف حيث ليس الشكّ فعليا حتّى يجري الاستصحاب و يلزم التناقض.
و فيه- مضافا إلى ما في أصل لزوم الفعلية من الكلام الذي يأتي تحقيقه في الاستصحاب إن شاء اللّه تعالى، و الذي أشكل في الفعلية، مثل المحقّق الهمداني ; في حاشية الرسائل، و شيخاه: المجدّد، و الهادي الطهراني، تبعا لكاشف اللثام (قدّس سرّهم) و سيأتي تفصيل بحثه في الاستصحاب إن شاء اللّه تعالى، و أنّ الشكّ الارتكازي كاف- كالعلم الارتكازي- الأعمّ من عدم الالتفات، و غيرهم أيضا-:
إنّه قد يفرض التفات الفقيه إلى مقدار يحصل العلم الاجمالي بالانتقاض في ذلك المقدار.
تفصيل في المقام
و فصّل السيّد الأخ أعلى اللّه درجاته في المقام [١] تفصيلا كالتالي:
١- ضمّ العلم و العلمي، إلى:
٢- ما يستفاد من الأصول المثبتة كالاستصحابات المثبتة، و أصل الحرمة و النجاسة في مثل اللحوم.
٣- و مع عدم الوفاء بمعظم الفقه التبعيض في الاحتياط بتقديم الموهومات، ثمّ المشكوكات مع عدم العسر.
[١] الأصول: ج ٢ ص ١١٢.