بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٨٩ - إشكال و جواب
و نحوهما.
٣- و ما هي أصول موضوعية لا ربط لها بالأحكام مطلقا حتّى الجزئية، كقاعدة اليد.
٤- و ما هي أصول موضوعية- أو حكمية على قول- جزئية لا كلّية، كأصالة الصحّة، حيث إنّها إمّا موضوعية بحتة، فلا تجري حتّى في الأحكام الجزئية، كمن يصلّي بلا سورة، أو تجري في غير الكلّية من الأحكام على قول آخر.
إشكال و جواب
لا يقال: هذه الأربعة أيضا لا تجري في كلّ مشكوكات الفقه- لا أقلّ على بعض المباني-:
١- فالبراءة لا تجري في التحريمية على قول الأخباري، و لا تجري في البدوية في المهمّات، كقتل من يحتمل كونه مؤمنا، و نحوه.
٢- و الاشتغال لا يجري في موارد الضرر، و الحرج، و نحوهما.
٣- و الاستصحاب لا يجري في الشكّ في المقتضي و نحوه.
٤- و التخيير لا يجري في المتعارضين الدائر أمره بين التعيين و التخيير، فلا تستوعب هذه الأصول الأربعة كلّ مشكوكات الفقه.
فإنّه يقال- مضافا إلى أنّ ما ذكر استثناءات، و هي لا تخرم العموم خصوصا إذا كان بدليل-: إنّ هذه الأربعة تستوعب المشكوكات على سبيل البدل، فالشبهة البدوية التي لا تشملها البراءة لأهميّة المحتمل- كالنفوس- يشملها الاشتغال، و الشبهة المقرونة بالعلم الاجمالي، التي لا يشملها الاشتغال