بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٩٧ - شمول النهي للوضعيات و اللبّيات
مثال النفسي الخاصّ: «لا تشرب الخمر».
و مثال الغيري الخاصّ: «فلعن اللّه أمّة أسرجت و ألجمت ...» [١].
و مثال الغيري العام: روايات العلم الاجمالي «يهريقهما جميعا و يتيمّم» [٢] و «يصلّي فيهما جميعا» [٣].
و لذا أفتى جمع بوجوب التوضّؤ بهما مع تطهير مواضع الوضوء بعد الوضوء الأوّل، و بحثه في الفقه.
و أمّا أدلّة الاحتياط: فسيأتي في الملاحظات البحث عنها إن شاء اللّه تعالى.
و مثال النهي النفسي العام: «النهي عن إضرار الغير، و إيذاء الغير» و نحوهما، فكلّما تحقّق في أيّ مستحبّ، أو مكروه، أو مباح، عنوان إضرار أو إيذاء، كان منهيا عنه.
حتّى الصلاة بجهر أكثر من أقلّ المصاديق، و الحجّ المندوب، و نحو ذلك.
شمول النهي للوضعيات و اللبّيات
و هكذا يشمل «النهي» للنواهي الوضعية، كالأجزاء و الشرائط، و الموانع و القواطع.
و كذا اللبّيات، مثل ارتكاز المتشرّعة، و الإجماع، و السيرة، و نحوها، كالانسداد الحكومي، و كذا الأدلّة العقلية.
[١] كامل الزيارات: ص ٣٢٩، الباب ٧١، ح ٩.
[٢] الكافي: ج ٣، ص ١٠، ح ٦ باب الوضوء.
[٣] الوسائل: كتاب الطهارة، الباب ٦٤ من أبواب النجاسات، ح ١.