بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٣١٢ - الجهة الثانية في دلالة الصحيحة
فيها خصوص القاصر لا حتّى المقصّر) كقول الصادق ٧ في صحيح عبد الصمد:
«أي رجل ركب أمرا بجهالة، فلا شيء عليه» و غيره، بناء على إرادة عدم الاثم و المؤاخذة [١].
٢- و في نفس المسألة استدلّ بها في الفقه [٢].
٣- و في مستند العروة استدلّ على نفي الكفّارة عن الجاهل بهذه الصحيحة [٣].
٤- و كذا في منهاج الصالحين، و مبانيها، قال في الأوّل: «و الظاهر:
اختصاص الكفّارة بمن كان عالما بكون ما يرتكبه مفطرا، و أمّا إذا كان جاهلا به، فلا تجب الكفّارة» ثمّ قال في الثاني: «و استدلّ عليه أيضا بما رواه عبد الصمد بن بشير: أيّ رجل ركب أمرا بجهالة، فلا شيء عليه، فإنّ مقتضى هذه الرواية: إنّ ركوب أمر بجهالة لا يترتّب عليه شيء» [٤].
٥- و كذلك استند إلى هذه الصحيحة في المستند في مسألة: ارتفاع الحكمين: التكليفي و الوضعي لتارك المبيت بمنى، إذا كان عن جهل [٥].
٦- و كذا في مسألة نزع الثوبين في الحجّ جهلا [٦]. إلى غير ذلك.
[١] الجواهر: ج ١٦ ص ٢٥٥ و ٢٥٦.
[٢] موسوعة الفقه: ج ٣٤ ص ٣٩٦.
[٣] كتاب الصوم: ج ١ ص ٢٨٦.
[٤] ج ٦ ص ١١٢.
[٥] ج ٢٧ ص ٣٩٤.
[٦] ج ٢٤ ص ٥٧٢.