بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٧ - موضوع علم الأصول
٢- أو قاعدة فقهية.
٣- أو التفصيل بين الحكمية فأصولية، و الموضوعية ففقهية، للنائيني و عدد من تلاميذه (قدّس سرّهم).
٤- أو التفصيل بين اعتباره بدليل العقل، أو بناء العقلاء، فأصولية، و بين اعتباره بدليل الشرع، فقاعدة فقهية- على إشكال- للخراساني و العراقي (قدّس سرّهما).
٥- أو التفصيل بين كونه حكما فقهيا (تكليفيا أو وضعيا) فهو قاعدة فقهية، و بين كونه قاعدة أصولية كجواز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصّص و عدمه، فهو مسألة أصولية [١].
٦- أو التفصيل لما في الرسائل:
أ- بين الموضوعية ففقهية.
ب- و بين الحكمية إن اعتبرناه من دليل العقل لافادته الظنّ، فأصولية.
ج- و بين الحكمية إن اعتبرناه من باب الأخبار، ففقهية- على إشكال-؟
و حيث إنّ البحث في كليهما قليل الفائدة نكتفي بهذا الفهرس المذكور.
و سيأتي أكثر من ذلك في بحث الاستصحاب إن شاء اللّه تعالى.
موضوع علم الأصول
و قد اخترنا في تعريف موضوع علم الأصول: إنّه «ما يصلح وقوعه في طريق الاستنباط قريبا، ممّا لم يبحث برأسه، و يتوقّف عليه الاستدلال في معظم الفقه».
[١] تبيان الأصول: ج ٣ ص ١٧٨ (مخطوط).