بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٣٢٢ - الملاحظة الثانية في شمولها الشبهة الوجوبية
القضاء و الكفّارة جميعا عمّن جهل مفطرية بعض المفطرات و ارتكبها، و كذا التعزير و إن كان مقصّرا، و غير ذلك- كما في الجواهر، و غيره-.
الجهة الثالثة في الملاحظات في الصحيحة
هناك ملاحظات في هذه الصحيحة ينبغي الالتفات إليها:
الملاحظة الأولى في النسبة بينها و بين أدلّة الاحتياط
منها: النسبة بين هذه الصحيحة و بين أدلّة الاحتياط- على فرض تماميتها سندا و دلالة على تنجّز الاحتمال البدوي- هي المعارضة، بناء على كون «بجهالة» مطلق مقابل العلم الشامل للشاكّ مع الالتفات، و حيث إنّ أدلّة الاحتياط ظاهرة في الوجوب- على المبنى- و هذه الصحيحة نصّ في عدم الوجوب، فيحمل الظاهر على النصّ.
و أمّا على مبنى الشيخ الأنصاري ; و من قال بمقالته: من كون «بجهالة» بمعنى الغفلة فقط، فموضوع الصحيحة يكون غير موضوع أدلّة الاحتياط و لا ربط لإحداهما بالأخرى.
الملاحظة الثانية في شمولها الشبهة الوجوبية
و منها: شمول هذه الصحيحة للشبهة الوجوبية، و الشكّ في ذلك من جهتين: